فكما أن الامر بالمركب يتعلق بكل واحد من أجزائه، كذا الامر بالمقيد يتعلق بقيده.
فامتثال أمر المقيد بقيد متأخر إنما يكون بإتيان الشرط المتأخر، كما أن امتثال المركب التدريجي إنما هو بإتيان الجز الأخير، فلا إشكال فيهما.
وبعد إخراج العلل الغائية، لأنها بوجودها العلمي مؤثرة في التشريع، لا الخارجي، فشرائط الجعل - أيضا - خارجة عن محطه، لأنها بوجودها العلمي مؤثرة في الجعل، فيكون الشرط مقارنا دائما.
خص النزاع (1) بشرائط الحكم المجعول (2)، وقال في توضيحه: (3) إن القضايا: إما خارجية: فلا يتوقف الحكم فيها على غير دواعي الحكم المؤثرة بوجودها العلمي - لا الخارجي - طابق الواقع أم لا، و هي أيضا خارجة عن محط الكلام، فإن الحكم فيها يدور مدار علم الحاكم، كان المعلوم مقارنا أو مؤخرا.
وإما حقيقية: وهي التي حكم فيها بثبوت الحكم على الموضوعات المقدر وجودها، فيحتاج الحكم فيها إلى أمرين:
أحدهما: ما يكون داعيا إلى جعل الحكم، وهو - أيضا - كالعلل الغائية خارج عن البحث.