الحقيقي صار لغوا غير مؤثر. هذا حال الأوامر المتوجهة إلى الاشخاص.
وأما الأوامر المتوجهة إلى العناوين الكلية، مثل: (أيها الناس) و (أيها المؤمنون)، فشرط تمشي الإرادة والبعث الحقيقي هو تشخيص كون هذا الخطاب صالحا لبعث من كان واجدا - من بين المخاطبين - لشرائط التكليف، من غير لزوم تقييده بالقدرة وسائر الشرائط العقلية، بل التقييد إخلال في بعض الموارد، فإذا علم المولى بأن انشاء الامر على العنوان الكلي صالح لانبعاث طائفة من المكلفين كل في موطنه، يصح منه التكليف والامر، فشرط التكليف حاصل حين تعلق الامر.
ولعله إلى ذلك يرجع كلام المحقق الخراساني، وإن كان إلحاق الوضع بالتكليف - كما صنعه (1) - ليس في محله.
وأما في شرائط المأمور به كصوم المستحاضة بناء على صحته فعلا لحصول شرطه - وهو أغسال الليلة الآتية - في موطنه، وفي شرائط الوضع كالاجازة بناء على الكشف الحقيقي، فتحقيقه يتضح بعد مقدمة، وهي:
أن للزمان - بما أنه أمر متصرم متجدد متقض بذاته - تقدما وتأخرا ذاتيا، لا بالمعنى الإضافي المقولي، وإن كان عنوان المتقدم و المتأخر معنيين إضافيين، ولا يلزم أن يكون المنطبق عليه للمعنى الإضافي إضافيا، كالعلة والمعلول، فإنهما بعنوانهما إضافيان، لكن المنطبق عليهما، أي ذات المبدأ تعالى - مثلا - ومعلوله، لا يكونان من الأمور الإضافية، وكالضدين، فإنهما مقابل