ثانيهما: ما يكون موضوعا له وأخذ مفروض الوجود في مقام الحكم، ويدخل في ذلك الشرائط، لان شرائط الحكم ترجع إلى قيود الموضوع، وهذا هو محل البحث.
والحق امتناع الشرط المتأخر فيه، سوأ قلنا بأن المجعول هو السببية و أمثالها، أو المجعول هو الحكم عند وجود السبب:
أما الأول: فواضح، لأنه يرجع إلى تأخر أجزأ العلة العقلية عن المعلول.
وأما الثاني: فللزوم الخلف والمناقضة من وجود الحكم قبل وجود موضوعه، وقد عرفت أن الشرائط كلها ترجع إلى قيود الموضوع.
انتهى.
ملخصا.
وفيه مواقع للنظر، نذكر بعض مهماتها:
منها: ما ذكره في الأمور الانتزاعية من جواز الانتزاع عما تقوم به من غير دخالة الطرف فيه: فإن أراد أنه ينتزع الامر الإضافي من غير إضافة إلى الطرف الآخر فهو واضح البطلان، مع أنه مخالف لقوله:
بالقياس إلى ما يوجد بعد ذلك (1).
وإن أراد أنه ينتزع منه فعلا بالقياس إلى ما سيصير طرف الإضافة من غير أن يكون طرفا فعلا، فهو - أيضا - واضح البطلان، لتكافؤ المتضايفين قوة وفعلا، وهل هذا إلا دعوى جواز انتزاع الأبوة من طفل نعلم أنه سيولد له ولد؟.