وإن أراد أن المعدوم مضاف فعلا فهو أوضح بطلانا.
ومنها: أن إخراج شرائط المأمور به مما لا وجه له، لان الكلام ليس في جواز تعلق الامر بشئ مركب أو مقيد، بل في جواز اشتراط صحة المأمور به بأمر متأخر، فاشتراط الصوم بأغسال الليلة المستقبلة - بمعنى صحة صومها فعلا إذا أتت بالاغسال في الليلة المستقبلة - عين محل النزاع والاشكال.
كما أنه يأتي الاشكال في أجزأ المركب - أيضا - إذا قيل بصحة الجز الأول مشروطا بوقوع الاجزاء والشرائط التدريجية في محالها، والجواب هو الجواب عن الشرط المتأخر.
ومنها: أن ابتناء الامتناع على حقيقية القضايا مما لا وجه له، ودعوى رجوع جميع شرائط القضايا الخارجية إلى العلل الغائية - التي تكون بوجودها العلمي لا العيني مؤثرة (1) - اغترارا ببعض الأمثلة الجزئية، مما يكذبها الوجدان والبرهان، ضرورة أن الإجازة بوجودها الخارجي دخيلة في صحة الفضولي، كانت القضية التي أنفذته خارجية أو حقيقية، وإنما الاحراز شرط الجعل لا المجعول، و الكلام فيه لا في الجعل. ومع كون القضايا حقيقية يمكن (دفع) الاشكال بالوجهين المتقدمين.
فتحصل مما ذكرنا: أن محط البحث أعم من شرائط الجعل كالقدرة المتأخرة، وشرائط المكلف به كإغسال الليلة المتأخرة، وشرائط الوضع كالاجازة في الفضولي بناء على الكشف، والجواب ما مر.