اتصاف الشئ بكونه صلاحا - خلط بين الشرائط الشرعية والعقلية، فإن ما هو دخيل في المصلحة هي الشرائط الشرعية، وأما القدرة التي هي شرط عقلي فغير دخيلة في اتصاف المتعلق بالمصلحة، فإنقاذ الغريق ذو مصلحة كان المكلف قادرا أولا، ومع عدم القدرة تفوت المصلحة.
ومما ذكرنا اتضح أن ما أجاب به عن الاشكال لا يصلح للدفع، وكذا ما هو على هذا المنوال، كالقول بأن الشرط في الفضولي عنوان تعقب العقد بالإجازة، وهو حاصل (1)، لما عرفت أن هذا العنوان الإضافي لا يمكن أن يكون حاصلا بالفعل للعقد، فإن الإجازة حين العقد معدومة، وهذا العنوان من العناوين الإضافية.
والتحقيق أن يقال: إن ما يتراءى من تقدم الشرط على المشروط ليس شي منها كذلك:
أما في شرائط التكليف كالقدرة المتأخرة بالنسبة إلى التكليف المتقدم، فلان ما هو شرط لتمشي الإرادة من الامر والبعث الجدي هو تشخيص الامر قدرة العبد مع سائر شرائط التكليف في ظرف الاتيان كانت القدرة حاصلة أولا، فإذا قطع المولى بأن العبد قادر غدا على إنقاذ ابنه، يصح منه الإرادة والبعث الحقيقي نحوه، فإذا تبين عجز العبد لا يكشف ذلك عن عدم الامر والبعث الحقيقي في موطنه، بل يكشف عن خطائه في التشخيص، وأن بعثه