وثالثة: في شرائط نفس التكليف، كالقدرة المتأخرة من المكلف بالنسبة إلى التكليف المتقدم الصادر من المولى.
فقد تصدى المحققون لدفع الاشكال المتراءي بأجوبة فرارا عنه (1)، لا تصحيحا للشرط المتأخر، وإن كان الظاهر من بعضهم التصدي لتصحيحه أيضا.
وممن تصدى للجواب هو بعض أهل التحقيق، ومحصل كلامه (2):
أن التحقيق هو إمكان تقدم الشرط على المشروط في التكوين و التشريع، لان المقتضي للمعلول هو حصة خاصة من المقتضي لا طبيعيه، فإن النار بحصتها الخاصة - وهي التي تماس الجسم المستعد باليبوسة لقبول الاحراق - تؤثر في الاحراق، لا الحصص الأخرى، فتلك الخصوصية التي بها تحصصت الحصة لا بد لها من محصل في الخارج، وما به تحصل خصوصية الحصة المقتضية يسمى شرطا، و الخصوصية المزبورة عبارة عن نسبة قائمة بتلك الحصة حاصلة من إضافتها إلى شي ما، فذلك الشئ المضاف إليه هو الشرط، و المؤثر في المعلول هو نفس الحصة الخاصة، فالشرط هو طرف الإضافة المزبورة، وما كان شأنه كذلك جاز أن يتقدم على ما يضاف إليه أو يتأخر عنه أو يقترن به ثم حاول في تفصيل ما ذكر، وأجاب عن الاشكال في الجميع بنهج