المصلحة - مثلا - لما كانت مأخوذة في المأمور به، تصير الداعوية متوقفة على نفسها، وداعية إلى داعوية نفسها، لان الفعل لا يكون بنفسه ذا مصلحة حتى يكون بنفسه داعيا إلى الاتيان، بل بقيد داعويتها، فلا بد أن يكون الفعل مع هذا القيد - القائم بهما المصلحة - داعيا إلى الاتيان، وهذا عين الاشكال المتقدم.
وأيضا لما كانت المصلحة قائمة بالمقيد يكون الفعل غير ذي المصلحة، فلا يمكن قصدها إلا على وجه دائر، لان قصد المصلحة يتوقف عليها، وهي تتوقف على قصدها فرضا.
وأيضا أن الداعي مطلقا في سلسلة علل الإرادة التكوينية، فلو أخذ في العمل الذي في سلسلة المعاليل لزم أن يكون الشئ علة لعلة نفسه، فإذا امتنع تعلق الإرادة التكوينية امتنع تعلق التشريعية، لأنها فرع إمكان الأولى.
ويمكن (دفع) الأول ببعض ما ذكرنا (1) في (دفع) الاشكال في قصد الامر.
مضافا إلى أن يقال: إن الصلاة مصلحة بنحو الجز الموضوعي، ولما رأى المكلف أن قصدها متمم للمصلحة فلا محالة يصير داعيا إلى إتيانها بداعي المصلحة من غير لزوم كون الداعي داعيا.
وبهذا يجاب عن الاشكال الثاني ويقطع الدور، فإن قصد المصلحة - التي