لا يمكن أخذ القيد في المأمور به ولو بأمر آخر حتى بناء على البراءة.
أما عدم الجريان على الاشتغال حتى فيما يمكن الاخذ في المأمور به بأمر واحد، فلقصور أدلة البراءة عن شمول مثل المورد، فإن ملاك البراءة النقلية هو كون الامر المشكوك فيه إذا لم يبينه المولى كان ناقضا لغرضه، والمورد ليس كذلك، فإن القيد المزبور - على فرض دخالته - يجوز للمولى الاتكال فيه على حكم العقل بالاشتغال، ولا يوجب عدم البيان نقض الغرض، وإذا كان كذلك لا يكون مجرى للبرأة.
وليس المدعى أن حكم العقل بالاحتياط بيان ناف لموضوع البراءة حتى يستشكل بلزوم الدور، بل المدعى قصور أدلة البراءة عن مثل المورد.
وأما فيما يمكن البيان بأمر آخر فقط، فلان جريان البراءة لا يثبت أن متعلق الأمر الأول تمام المأمور به إلا على الأصل المثبت، بخلاف ما إذا قلنا بإمكان أخذ القيد في متعلق الأمر الأول، فإن الشك يرجع إلى انبساط الامر على الجز أو القيد المشكوك فيه، فمع جريان البراءة يكون بنظر العرف باقي الاجزاء تمام المأمور به، فيكون من قبيل خفاء الواسطة.
وأما مع عدم إمكان الاخذ مطلقا، فلان جريان مثل دليل الرفع موقوف على كون المشكوك فيه قابلا للوضع والرفع شرعا، ومع عدم جواز الاخذ لا يمكن الوضع فلا يمكن الرفع، ودخالته في الغرض واقعية تكوينية غير قابلة للوضع والرفع التشريعيين.
وأما الاجزاء والقيود القابلة للاخذ فيه، فهي وإن كانت دخالتها في