بكل ما احتمل دخله في الغرض (1).
هذا مع أن الدليل غير تام، فإنا لا نفهم من سقوط الامر شيئا إلا الاتيان بمفاده على ما هو عليه.
وبعبارة أخرى: أن الامر حجة على العبد فيما يبعثه إليه، ولا يعقل أن يكون حجة على الزائد على المبعوث إليه، فمع الاتيان بجميع قيوده المأخوذة فيه لا يعقل بقاؤه على صفة الحجية والدعوة، ويكون العقاب على غير المأمور به وما قام عليه الحجة عقابا بلا بيان وقبيحا عند العقلا، ومجرد احتمال الغرض لا يصير حجة على الواقع الغير المبعوث إليه.
مع أن مجرد عدم إمكان تقييد المأمور به لا يوجب عدم إمكان البيان مستقلا، فلو توقف حصول غرض المولى على أمر وراء المأمور به فعليه البيان.
هذا حال البراءة العقلية.
وأما النقلية: فتارة يفرض الكلام فيما إذا جاز تقييد المأمور به بالقيود الآتية من قبل الامر، وأخرى فيما إذا جاز البيان بأمر آخر فقط، وثالثة فيما لا يجوز مطلقا، وعلى أي حال: تارة يفرض مع القول بجريان البراءة العقلية، وأخرى مع القول بالاشتغال.
والحق جريانها في جميع الصور.
وقد يقال (2): بعدم الجريان مطلقا بناء على القول بالاشتغال، وفيما