فكثرة الإرادة والحب والاشتياق تابعة لكثرة المتعلق، وكذا لا يمكن تعدد البعث التأسيسي إلى شي واحد، ومعه يكون النزاع في الهيئة هو النزاع في أمر غير معقول.
نعم بناء على ما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه - من أن علة التشريع كالتكوين يكون المعلول في وحدته وكثرته تابعا لها - يكون للنزاع فيها مجال، لكن قد عرفت (1) عدم كونه مرضيا.
وإما أن يقال: إنها وضعت لطلب الايجاد، بحيث يكون الايجاد بالمعنى الحرفي مفادها اللغوي، فحينئذ وإن جاز النزاع في أنها وضعت لطلب إيجاد أو إيجادات، لكن الوضع للعنوان المقيد موجب لإسمية معنى الهيئة، وتقييد المعنى الحرفي في استعمال واحد مما لا يمكن، فإن نفس الايجاد معنى حرفي، وتقييده لا يمكن إلا بلحاظ آخر، و الجمع بينهما في استعمال واحد غير جائز.
وما ذكرنا في باب معاني الحروف (2) - من أن نوع الاستعمالات لإفادة معاني الحروف، وجوزنا تقييدها - لا ينافي ما ذكرنا هاهنا، لان المقصود هناك إمكان تقييدها في ضمن الكلام بلحاظ آخر، فلا تغفل. فالنزاع في الهيئة مما لا مجال له.
إلا أن يقال: إن الهيئة يمكن أن توضع لطلب إيجادات بالمعنى الحرفي،