مقام التسمية فانية في الهيئة، وتؤخذ الهيئة لا بشرط من جهة أو جهات، فيصدق الاسم مع تحقق سنخ المواد بنحو العرض العريض مع الهيئة كذلك، فلا يمكن التعبير عنها إلا بأمور عرضية.
فحينئذ نقول: يمكن أن يقال: إن الصلاة عبارة عن ماهية خاصة اعتبارية مأخوذة على النحو اللابشرط فانية فيها مواد خاصة مأخوذة كذلك، فمواد الصلاة: ذكر، وقرآن، وركوع، وسجود، على النحو اللابشرط صادقة على الميسور منها، وهيئتها صورة إتصالية خاصة نسبتها إلى المواد نسبة الصورة إلى المادة، لكن الهيئة - أيضا - أخذت لا بشرط من بعض الجهات، كهيئة السيارة والدار والبيت، ولا يمكن أن يعبر عنها إلا بعناوين عرضية كالعبادة الخاصة، كالتعبير عن السيارة بالمركب الخاص، وعن البيت والدار بالمسكن الخاص، من غير أن يكون لها جنس وفصل يمكن تحديدها بهما.
وبما ذكرنا يتضح: أن الشرائط مطلقا - سوأ ما يتأتى من قبل الامر أولا - خارجة عن حقيقة الصلاة، ويشبه أن تكون الشرائط مطلقا - خصوصا الآتية من قبل الامر - من شرائط صحة تلك الماهيات، لا من قيودها المعتبرة في ماهيتها، فالصلاة اسم للهيئة الخاصة الحالة في الاجزاء الخاصة، مأخوذة هي والهيئة لا بشرط، وتتحدان اتحاد المادة والصورة.
ثم إنه بما ذكرنا سابقا يعلم أن فرض الجامع على الصحيحي وعلى الأعمي مما لا معنى محصل له، فالتحقيق ما تقدم من فرض الجامع بين أفراد الماهية، ورجوع النزاع إلى أن المسمى هو الماهية التامة الاجزاء، أو هي