والشرائط، أو لا؟ فتدبر جيدا.
الخامسة: حول جريان الأصل:
بناء على ما ذكرنا من الجامع تجري البراءة لدى الشك في الأقل و الأكثر، دون ما ذكره المحقق الخراساني (1) رحمه الله.
توضيحه: أنه قد عرفت أن الصلاة عبارة عن الهيئة الخاصة لا بشرط فانية فيها الكثرات والاجزاء، فبناء عليه تكون الصلاة حقيقة وحدانية صادقة على الهيئة الحاصلة من تلك المواد من غير أن تكون الكثرة ملحوظة فيها، ونسبة الهيئة إلى المادة ليست كنسبة المحصل إلى المحصل، بل هما متحدان ذهنا وخارجا نحو اتحاد الصورة و المادة، ويكون الامر المتعلق بالصلاة - مع كونه واحدا على ماهية واحدة، لا أمرا بالاجزاء والكثرات - (يكون) ذلك الامر الوحداني باعثا إلى الاجزاء التي تنحل الماهية إليها، فالامر بالواحد أمر بالكثرات في لحاظ التحليل.
فإذا شك في حال الانحلال في جزئية شي أو شرطيته للمأمور به يرجع الشك إلى أصل تعلق الامر به في لحاظ الكثرة بعد العلم بتعلقه بسائرها فيه، وبعد العلم يتحقق المسمى في الخارج كما هو مذهب الأعمي.
ولو قيل: إن الهيئة - بناء على ما ذكرت - أمر غير المواد، وهي متعلقة للامر والمواد محصلة لها، فبعد التسليم تجري البراءة في نفس الهيئة اللابشرط