من اللوازم الذهنية أو الخارجية للمعنى لعدم كونها معناه، نعم بعد تبادر نفس المعنى ينتقل الذهن إلى لوازمه ولوازم لوازمه، وقد ينتقل الذهن بواسطة جهات وأنس ذهني من المعنى إلى مصاديقه و لوازمها الوجودية، بل إلى عوارضها الاتفاقية أحيانا.
فإذا كان الموضوع له للفظ الصلاة - مثلا - ماهية بسيطة مجهولة إلا ببعض العناوين المتأخرة عن الموضوع له، كالناهي عن الفحشاء و معراج المؤمن وغيرهما، فلا بد لمدعي التبادر أن يدعي تبادر نفس المعنى من اللفظ مقدما على فهم تلك العناوين، سوأ كانت من لوازم الماهية أو عوارض الوجود كما هو الحق فإن النهي عن الفحشاء وغيره مما ذكر ليس من لوازم الماهية بالبداهة، ولا يمكن أن يكون من آثار نفسها لعدم كونها منشأ للأثر، وإنما تلك الآثار من وجودها الخارجي، كما أن الصحة والفساد من عوارضها الخارجية أي عوارض وجودها.
فحينئذ يكون انتقال الذهن من لفظ الصلاة إلى ذات الموضوع له أولا، وإلى مصاديقه ثانيا لأجل أنس الذهن، وإلى الصحة ثالثا بواسطة الارتكاز العقلائي، وكذا إلى تلك العناوين بعد معرفية الشارع في الرتبة المتأخرة أو الان المتأخر عن تبادر المعنى الموضوع له، فلا يمكن أن تكون تلك العناوين مطلقا معرفة للمعنى لتصحيح التبادر لتأخر رتبتها بمرتبة أو مرتبتين عنه، فحينئذ يبقى الموضوع له مجهول العنوان والحقيقة في وعاء التبادر، فلا يمكن تبادر المجهول المطلق.