والتخصيص الحكمي، جاز التمسك بأدلة الامضاء للمسببات المعتبرة بنظر العرف، فنأخذ بها حتى يرد دليل على الردع الراجع إلى عدم ترتيب الأثر على ما لدى العرف، ومع الشك في التقييد أو التخصيص كان المرجع هو الاطلاق أو العموم، لكن التخصيص الحكمي مع إمضاء الموضوع موجب للغوية ومخالف لارتكاز المتشرعة - كما أشرنا إليه - فلا يمكن التزامه، فلا بد من الذهاب إلى رجوع الردع إلى التخصص ورفع الموضوع وعدم اعتبار المسبب، فيشكل التمسك بالاطلاق والعموم لدى الشك.
فإن قلت: بناء على كون الأسامي للمسببات لا يكون العرف والشرع مختلفين في المفهوم، فإن مفهوم البيع لدى الكل هو المبادلة بين المالين، والإجارة نقل المنفعة بالعوض. وهكذا، وإنما يرجع ردع الشارع إلى عدم اعتبار المصداق وإعدام الموضوع، فعدم صدق البيع على الغرري ليس لأجل تضييق في مفهوم المسبب، بل لعدم تحقق المصداق بعد التخصيص الراجع إلى التخصص، فحينئذ لا مانع من التمسك بالاطلاق إلا مع إحراز التخصيص الكذائي، ومع الشك تكون الحجة على العنوان قائمة لا ترفع اليد عنها إلا بالدليل.
قلت: التمسك بالاطلاق إنما ينتج إذا انطبق العنوان على المصداق و لم يكن إجمال في الصدق، ومع الشك في اعتبار الشارع يشك في الصدق، فلا ينتج الاطلاق.
وبعبارة أخرى: إذا رجع ردع الشرع إلى إعدام الموضوع، فمع إيقاع البيع