وقد يعبر (1) عنه بأنها أسام لها أو له، فيدخل الاختصاص التعيني فيه دون البقية.
ويمكن أن يعبر عنه بأن الأصل في استعمال الشارع ما ذا؟ فيدخل فيه الجميع حتى المجاز بناء على ما قوينا (2) من كونه استعمالا فيما وضع له، ودعوى تطبيق المعنى على المصداق، فيقال: هل الأصل هو ادعاء هذه أو هذا؟ فما يقال من إلغاء البحث بناء عليه ليس بشئ.
بل يمكن جريان البحث المثمر على مذهب الباقلاني - من غير ورود ما أورده عليه بعض المدققين من أهل العصر حيث قال: إن القرينة إن دلت على جميع ما يعتبر في المأمور به فلا شك ليتمسك بالاطلاق، وإن دلت عليها بنحو الاهمال فلا إطلاق لفظي، والاطلاق المقامي جار على كلا القولين (3) - بأن يقال: هل الأصل في القرينة الدالة على الاجزاء والشرائط هو إقامة القرينة المجملة على ما ينطبق عليها، فلا يجوز التمسك بالاطلاق، أو عليه فيجوز؟