ولو قيل: إن استصحاب العدم هو جر العدم فقط لا إلى كذا، فهو مع بطلانه لازمه عدم الانتاج في الصورة الأولى أيضا لان جر العدم مطلقا إذا لم يكن إلى زمان الاستعمال الوجداني لا ينتج شيئا، وإذا جر إلى الزمان المعلوم يمكن جره إلى الزمان المعين واقعا المجهول عندنا.
ومنها: أن ما ذكره - من إحراز الأصل والوجدان موضوع الأثر في الصورة الأولى - غريب لأن عدم النقل ونفس الاستعمال ليسا في شريعة موضوعا لاثر، وما هو الموضوع هو ما يثبت بالاستعمال - أي المعنى المراد - ولو سلم ذلك فلا تفترق الصورتان - أيضا - لما أشرنا إليه، فتدبر.