____________________
ويدل على تعلقها - أعني الزكاة - بالعين بعد الإجماع المنقول والمعلوم النصوص (1) الواردة في الذهب والفضة حيث نطقت بأن في عشرين دينارا نصف وفي كل أربعة دنانير دينار، وكذلك الحال في الدراهم، والواردة (2) في الغلات الأربع حيث تضمنت أن فيها العشر أو نصفه، ومعلوم أن العشر حقيقة في واحد من العشرة وكذلك نصفه في نصفه، وكذلك النصوص (3) الواردة في زكاة الأنعام وآداب (4) المصدق، فإن الأخيرة في غاية الظهور في الشركة في مواضع إلى غير ذلك من الأخبار (5) الواردة في أن الله سبحانه فرض للفقراء في أموال الأغنياء... إلى آخره، وأنها لو تعلقت بالذمة لتكررت في النصاب الواحد بتكرر الحول كما استدل بذلك الشيخ (6) وغيره (7)، ولم تقدم على الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة، ولم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط، ولم يجز للساعي تتبع العين لو باعها المالك، واللوازم باطلة اتفاقا كما في " المدارك (8) والمفاتيح (9) والمصابيح (10) " نقل هذا الاتفاق المستدلون من فقهائنا.