____________________
في " المبسوط " فقال: ومن قال: إن الزكاة تتعلق بالذمة فمتى مر... إلى آخره (1).
ولعله أراد بعض العامة، فتأمل. وفي " حواشي الشهيد (2) " في آخر باب الخمس أن الذي استقر عليه كلام الفقهاء أن التعلق ينقسم إلى ما يتعلق بالعين خاصة وما يتعلق بالذمة خاصة وما يتعلق بهما، قال: والظاهر أن ما عدا المكاسب من متعلقات الخمس يتعلق بالعين، وكذا زكاة المال والتجارة، لظواهر الأحاديث، وليس له تعلق بالذمة إلا مع تحقق التفريط أو العدوان، وحينئذ لا يمنعه الدين، لعدم مصادقتهما في المتعلق ابتداءا سواء تقدم أو تأخر، أما المكاسب فلا ريب في تعلق الخمس فيها بالذمة بالنسبة إلى تكليف المالك بالإخراج وغير ذلك. وهل له مع ذلك تعلق بالعين كالدين بالنسبة إلى الرهن والتركة؟ يحتمل ذلك لكون الوجوب إنما هو بسبب العين، ويحتمل العدم لتحقق الوجوب عند النماء، ولا ريب في مانعية الدين القديم لما يوازيه في المكاسب، وذلك لأن الوجوب إنما هو فيما يفضل عن مؤنة المكلف والدين من أعظم المؤن، والإشكال في سقوط الخمس لو تلف الفاضل بغير تفريط بعد الحول، فإن جعلناه في الذمة فالوجوب باق، وإن جعلناه في العين ففي جعله كالتركة والرهن تردد، ومما يشبه تعلق الخمس بالمكاسب اشتراط الضمان من مال بعينه ثم تلف ذلك المال. هذا كلامه وإنما نقلناه بتمامه لجودة فائدته لا سيما في تعلق الخمس، لأنا تتبعنا كلامهم في باب الخمس فلم نجد أحد تعرض لحال تعلقه بالمال، نعم في كلام المحقق الثاني (3) في تجارة القواعد ما يدل على تعلقه في جميع أقسامه بالذمة.
ولعله أراد بعض العامة، فتأمل. وفي " حواشي الشهيد (2) " في آخر باب الخمس أن الذي استقر عليه كلام الفقهاء أن التعلق ينقسم إلى ما يتعلق بالعين خاصة وما يتعلق بالذمة خاصة وما يتعلق بهما، قال: والظاهر أن ما عدا المكاسب من متعلقات الخمس يتعلق بالعين، وكذا زكاة المال والتجارة، لظواهر الأحاديث، وليس له تعلق بالذمة إلا مع تحقق التفريط أو العدوان، وحينئذ لا يمنعه الدين، لعدم مصادقتهما في المتعلق ابتداءا سواء تقدم أو تأخر، أما المكاسب فلا ريب في تعلق الخمس فيها بالذمة بالنسبة إلى تكليف المالك بالإخراج وغير ذلك. وهل له مع ذلك تعلق بالعين كالدين بالنسبة إلى الرهن والتركة؟ يحتمل ذلك لكون الوجوب إنما هو بسبب العين، ويحتمل العدم لتحقق الوجوب عند النماء، ولا ريب في مانعية الدين القديم لما يوازيه في المكاسب، وذلك لأن الوجوب إنما هو فيما يفضل عن مؤنة المكلف والدين من أعظم المؤن، والإشكال في سقوط الخمس لو تلف الفاضل بغير تفريط بعد الحول، فإن جعلناه في الذمة فالوجوب باق، وإن جعلناه في العين ففي جعله كالتركة والرهن تردد، ومما يشبه تعلق الخمس بالمكاسب اشتراط الضمان من مال بعينه ثم تلف ذلك المال. هذا كلامه وإنما نقلناه بتمامه لجودة فائدته لا سيما في تعلق الخمس، لأنا تتبعنا كلامهم في باب الخمس فلم نجد أحد تعرض لحال تعلقه بالمال، نعم في كلام المحقق الثاني (3) في تجارة القواعد ما يدل على تعلقه في جميع أقسامه بالذمة.