____________________
والشرائع (1) والتذكرة (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) والإرشاد (5) والبيان (6) والدروس (7) وفوائد الشرائع (8) والميسية والمسالك (9) والمدارك (10) " وغيرها (11) بل في " الحدائق (12) " الإجماع عليه. وفي " مجمع البرهان (13) " أن أكثر العبارات صرحت به.
والوجه في ذلك أن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة لا في غيرهما من المعادن، فالمراد من الغش في المقام ما كان من غير الجنس. وفي " مجمع البرهان (14) " أن في ذلك تأملا، لأن الزكاة إنما تجب في الدراهم والدنانير إذا كانا مسكوكين، ومن المعلوم أن هذا المسكوك ليس بدنانير ولا دراهم، ووجودهما في المسكوك منهما ومن غيرهما غير معلوم كونه موجبا للزكاة إلا أن الظاهر أنه لا قائل بعدم الوجوب.
قلت: يدل عليه بعد رواية زيد الصائغ المروية في " الكافي (15) " عموم الأدلة وعدم كونهما من الأفراد النادرة فالدراهم والدنانير كما هو كذلك في جميع الأزمنة مع أن العام اللغوي شامل للأفراد النادرة، لأن الأصل في الاستعمال
والوجه في ذلك أن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة لا في غيرهما من المعادن، فالمراد من الغش في المقام ما كان من غير الجنس. وفي " مجمع البرهان (14) " أن في ذلك تأملا، لأن الزكاة إنما تجب في الدراهم والدنانير إذا كانا مسكوكين، ومن المعلوم أن هذا المسكوك ليس بدنانير ولا دراهم، ووجودهما في المسكوك منهما ومن غيرهما غير معلوم كونه موجبا للزكاة إلا أن الظاهر أنه لا قائل بعدم الوجوب.
قلت: يدل عليه بعد رواية زيد الصائغ المروية في " الكافي (15) " عموم الأدلة وعدم كونهما من الأفراد النادرة فالدراهم والدنانير كما هو كذلك في جميع الأزمنة مع أن العام اللغوي شامل للأفراد النادرة، لأن الأصل في الاستعمال