____________________
في العيار أم لا، وسواء اختلفت رغبة الناس أم لا بأن يكون أحدهما مرغوبا أكثر من الآخر كما نقل في الرضوية والراضية المأمونية - يضم أحدهما إلى الآخر، قال: فعلى هذا لو لم يكن التساوي لكان الأولى، فإن قيد التساوي قد يوهم الاختصاص وليس كذلك، إذ لو لم يتساويا في القيمة والعيار فالحكم كذلك، لأنه يجب ضم المتجانسين مطلقا ولا يلتفت إلى القيمة والرغبة، انتهى كلامه.
وقال في " البيان ": ولو اتفق العيار واختلفت القيمة للرغبة كالرضوية والراضية في الجودة وغيرهما دونهما جمعا في النصاب وتوزعا في الإخراج، وقال الشيخ: التوزيع على الأفضل، انتهى (1).
فكلام الشيخ ظاهر في عدم الفرق بين الرضوية والراضية، والمصنف في الكتاب و" التذكرة (2) " جعل الحكم في الردي والجيد التقسيط من دون التفات إلى التساوي في العيار وعدمه، وجعل الحكم في الجيدين مع التساوي في العيار والاختلاف في الرغبة والقيمة أنه يتخير، وخالفه في ذلك المحقق الثاني (3) والشهيد الثاني (4)، ولم يظهر من " البيان " مخالفته، وعبارة " الشرائع (5) والدروس (6) " وإن أفصحتا بعدم اعتبار الرغبة لكن الظاهر أن مطمح النظر فيهما إلى المبسوط، فليتأمل جيدا. وقد رمى جماعة (7) ما في " المبسوط " بالضعف. وأنت خبير بأن كلامه هنا يناسب حكمهم في زكاة الغنم بإجزاء ما يسمى شاة كالجذعة في الغنم
وقال في " البيان ": ولو اتفق العيار واختلفت القيمة للرغبة كالرضوية والراضية في الجودة وغيرهما دونهما جمعا في النصاب وتوزعا في الإخراج، وقال الشيخ: التوزيع على الأفضل، انتهى (1).
فكلام الشيخ ظاهر في عدم الفرق بين الرضوية والراضية، والمصنف في الكتاب و" التذكرة (2) " جعل الحكم في الردي والجيد التقسيط من دون التفات إلى التساوي في العيار وعدمه، وجعل الحكم في الجيدين مع التساوي في العيار والاختلاف في الرغبة والقيمة أنه يتخير، وخالفه في ذلك المحقق الثاني (3) والشهيد الثاني (4)، ولم يظهر من " البيان " مخالفته، وعبارة " الشرائع (5) والدروس (6) " وإن أفصحتا بعدم اعتبار الرغبة لكن الظاهر أن مطمح النظر فيهما إلى المبسوط، فليتأمل جيدا. وقد رمى جماعة (7) ما في " المبسوط " بالضعف. وأنت خبير بأن كلامه هنا يناسب حكمهم في زكاة الغنم بإجزاء ما يسمى شاة كالجذعة في الغنم