____________________
والثنية من المعز مع العلم بكونه حوليا، على أنه قد قال في " مجمع البرهان (1) ": إن صدق اسم الغنم والشاة عليهما غير ظاهر مع ورودها في دليل الفريضة وهنا لا شك في صدق الفضة، لأنه المفروض لكن ذلك لا يناسب طريقته في " المبسوط " حيث اعتبر القرعة فيما نقلناه (2) عنه فيما مضى، فتدبر وتذكر.
وأولى بالجواز ما لو أخرج الأدنى بالقيمة كما في " التذكرة (3) والمدارك (4) ".
ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون مثل أن يخرج ثلث دينار جيد قيمة عن نصف دينار أدون لم يجزه، لأن الواجب إخراج نصف دينار من العشرين فلا يجزي الناقص عنه. وقد نص على ذلك جماعة منهم المصنف في " التحرير (5) ".
وفي " الحدائق (6) " أنه المشهور، واحتمل في " التذكرة (7) " الإجزاء اعتبارا بالقيمة وعدمه لما عرفت.
وضعف احتمال الإجزاء جماعة (8) من متأخري المتأخرين، وهو مبني على وجوب الأخذ بالنسبة، وإلا فعلى مذهب الشيخ (9) من جواز إخراج الأدون فكأنه متجه، لأنه إذا كان الواجب عليه دينارا مثلا واختار دفع الأدون ثم أراد دفع قيمته فدفع نصف دينار بقيمة ذلك الدينار الأدون فالمدفوع قيمة ليس هو الفريضة
وأولى بالجواز ما لو أخرج الأدنى بالقيمة كما في " التذكرة (3) والمدارك (4) ".
ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون مثل أن يخرج ثلث دينار جيد قيمة عن نصف دينار أدون لم يجزه، لأن الواجب إخراج نصف دينار من العشرين فلا يجزي الناقص عنه. وقد نص على ذلك جماعة منهم المصنف في " التحرير (5) ".
وفي " الحدائق (6) " أنه المشهور، واحتمل في " التذكرة (7) " الإجزاء اعتبارا بالقيمة وعدمه لما عرفت.
وضعف احتمال الإجزاء جماعة (8) من متأخري المتأخرين، وهو مبني على وجوب الأخذ بالنسبة، وإلا فعلى مذهب الشيخ (9) من جواز إخراج الأدون فكأنه متجه، لأنه إذا كان الواجب عليه دينارا مثلا واختار دفع الأدون ثم أراد دفع قيمته فدفع نصف دينار بقيمة ذلك الدينار الأدون فالمدفوع قيمة ليس هو الفريضة