____________________
ضعيفة. وفي " الانتصار (1) " الإجماع على أن الصاع تسعة أرطال بالعراقي.
ولا يجب فيما دون ذلك شيء إجماعا كما في " الخلاف (2) " وإجماعا منا وأكثر أهل العلم، والمخالف أبو حنيفة ومجاهد كما في " التذكرة (3) " فإنهما قالا: تجب في قليله وكثيره. وفي " المنتهى (4) " لا نعلم خلافا إلا من مجاهد وأبي حنيفة.
ولا نصاب بعد هذا إجماعا كما في " الحدائق (5) ". وقال في " المنتهى (6) ": إنه لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في الزائد عن النصاب وإن قل.
هذا، وما ورد من الأخبار بإيجاب الزكاة في القليل والكثير كما في موثقة إسحاق بن عمار (7) فمحمول - على ضعفه وندرته - على نفي النصاب بعد النصاب الأول أو على التقية أو مطروح، وما ورد في مقدار النصاب بأنه وسق كما في رواية (8) أو وسقان كما في غيرها (9) فقد حملها الشيخ (10) وجماعة (11) على الاستحباب جمعا ومسامحة في أدلة السنن، على أنها ضعيفة السند.
وليعلم أن كل صاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني كما صرح به في خبري (12) الهمداني وعلي بن بلال الواردين في زكاة الفطرة. ولا قائل بالفرق كما
ولا يجب فيما دون ذلك شيء إجماعا كما في " الخلاف (2) " وإجماعا منا وأكثر أهل العلم، والمخالف أبو حنيفة ومجاهد كما في " التذكرة (3) " فإنهما قالا: تجب في قليله وكثيره. وفي " المنتهى (4) " لا نعلم خلافا إلا من مجاهد وأبي حنيفة.
ولا نصاب بعد هذا إجماعا كما في " الحدائق (5) ". وقال في " المنتهى (6) ": إنه لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في الزائد عن النصاب وإن قل.
هذا، وما ورد من الأخبار بإيجاب الزكاة في القليل والكثير كما في موثقة إسحاق بن عمار (7) فمحمول - على ضعفه وندرته - على نفي النصاب بعد النصاب الأول أو على التقية أو مطروح، وما ورد في مقدار النصاب بأنه وسق كما في رواية (8) أو وسقان كما في غيرها (9) فقد حملها الشيخ (10) وجماعة (11) على الاستحباب جمعا ومسامحة في أدلة السنن، على أنها ضعيفة السند.
وليعلم أن كل صاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني كما صرح به في خبري (12) الهمداني وعلي بن بلال الواردين في زكاة الفطرة. ولا قائل بالفرق كما