____________________
الثاني (1) وسبطه (2) ومن تأخر (3) عنهم فيما إذا نقصت قيمتها عن الشاتين وعشرين درهما أو ساوت كما لو كانت قيمة بنت اللبون المدفوعة إلى الفقير عن بنت المخاض تساوي العشرين التي أخذها منه، لإطلاق النص، ومن أن المالك كأن لم يؤد شيئا.
واستوجه صاحب " المدارك (4) " وصاحب " المصابيح (5) " عدم الإجزاء، ونفى عنه البعد في " الذخيرة (6) " وقد يظهر ذلك من المصنف في " التذكرة (7) " وكأنه الوجه، فتحمل الرواية على ما هو المتعارف في ذلك الزمان أو الغالب فيه.
هذا وفي " المسالك " إن كان المالك هو الدافع أوقع النية على المجموع وإن كان الآخذ ففي محل النية إشكال (8). قلت: لأن إيقاع النية على ما عدا الجابر يشكل باحتمال نقص المدفوع عن الجابر أو مساواته له، فلا يبقى شيء وجعل التراضي على جزء ما من المدفوع مقابل للجابر وإيقاع النية على ما عداه يشكل بعدم لزوم التراضي. واستقرب الشهيد (9) والفاضل الميسي إيقاع النية على المجموع واشتراط المالك على الساعي أو الفقير ما يجبر به الزيادة فيكون نية وشرط لا نية بشرط، فليتأمل.
هذا وقد استند الأصحاب في أصل المسألة إلى الخبر المروي في " الكافي (10) "
واستوجه صاحب " المدارك (4) " وصاحب " المصابيح (5) " عدم الإجزاء، ونفى عنه البعد في " الذخيرة (6) " وقد يظهر ذلك من المصنف في " التذكرة (7) " وكأنه الوجه، فتحمل الرواية على ما هو المتعارف في ذلك الزمان أو الغالب فيه.
هذا وفي " المسالك " إن كان المالك هو الدافع أوقع النية على المجموع وإن كان الآخذ ففي محل النية إشكال (8). قلت: لأن إيقاع النية على ما عدا الجابر يشكل باحتمال نقص المدفوع عن الجابر أو مساواته له، فلا يبقى شيء وجعل التراضي على جزء ما من المدفوع مقابل للجابر وإيقاع النية على ما عداه يشكل بعدم لزوم التراضي. واستقرب الشهيد (9) والفاضل الميسي إيقاع النية على المجموع واشتراط المالك على الساعي أو الفقير ما يجبر به الزيادة فيكون نية وشرط لا نية بشرط، فليتأمل.
هذا وقد استند الأصحاب في أصل المسألة إلى الخبر المروي في " الكافي (10) "