مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ٢٨١

____________________
الثاني (1) وسبطه (2) ومن تأخر (3) عنهم فيما إذا نقصت قيمتها عن الشاتين وعشرين درهما أو ساوت كما لو كانت قيمة بنت اللبون المدفوعة إلى الفقير عن بنت المخاض تساوي العشرين التي أخذها منه، لإطلاق النص، ومن أن المالك كأن لم يؤد شيئا.
واستوجه صاحب " المدارك (4) " وصاحب " المصابيح (5) " عدم الإجزاء، ونفى عنه البعد في " الذخيرة (6) " وقد يظهر ذلك من المصنف في " التذكرة (7) " وكأنه الوجه، فتحمل الرواية على ما هو المتعارف في ذلك الزمان أو الغالب فيه.
هذا وفي " المسالك " إن كان المالك هو الدافع أوقع النية على المجموع وإن كان الآخذ ففي محل النية إشكال (8). قلت: لأن إيقاع النية على ما عدا الجابر يشكل باحتمال نقص المدفوع عن الجابر أو مساواته له، فلا يبقى شيء وجعل التراضي على جزء ما من المدفوع مقابل للجابر وإيقاع النية على ما عداه يشكل بعدم لزوم التراضي. واستقرب الشهيد (9) والفاضل الميسي إيقاع النية على المجموع واشتراط المالك على الساعي أو الفقير ما يجبر به الزيادة فيكون نية وشرط لا نية بشرط، فليتأمل.
هذا وقد استند الأصحاب في أصل المسألة إلى الخبر المروي في " الكافي (10) "

(1) مسالك الأفهام: الزكاة ج 1 ص 375.
(2 و 4) مدارك الأحكام: الزكاة ج 5 ص 84.
(3) كالسبزواري في الذخيرة: ص 438 س 26، والبحراني في الحدائق: ج 12 ص 54، والطباطبائي في الرياض: ج 5 ص 77.
(5) مصابيح الظلام: الزكاة ص 61 س 19 (مخطوط في مكتبة مؤسسة الوحيد البهبهاني).
(6) ذخيرة المعاد: الزكاة ص 438 س 26.
(7) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج 5 ص 70.
(8) مسالك الأفهام: الزكاة ج 1 ص 375.
(9) غاية المراد: الزكاة ج 1 ص 252.
(10) الكافي: الزكاة ح 7 ج 3 ص 539.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست