____________________
ويخيرون، فليتأمل في السؤال فإن الجواب على ما ظهر منه، وقد اتضح الحال ولم يبق في المسألة إشكال.
ثم إن في كلام الأصحاب تصريحا تارة وتلويحا اخرى بأن المراد بالقيمة هنا ما هو أعم من الدراهم والدنانير من أي جنس كان إذا أخرجه بحساب الدراهم والدنانير. قال في " الخلاف (1) ": يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها أي شيء كانت، فتكون القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل، انتهى. ونحوه ما في " النهاية (2) والمبسوط (3) " وغيرهما (4).
هذا والمعتبر في القيمة وقت الإخراج. وفي " التذكرة " إنما تعتبر القيمة وقت الإخراج إن لم يقوم الزكاة على نفسه، فلو قومها وضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الإخراج فالوجه وجوب ما ضمنه خاصة دون الزائد والناقص وإن كان قد فرط بالتأخير حتى انخفض السوق أو ارتفع، أما لو لم يقوم ثم ارتفع السوق أو انخفض أخرج القيمة وقت الإخراج (5)، انتهى.
وناقشه في ذلك صاحب " المدارك (6) " ووافقه الفاضل الخراساني (7) فاستوجها أن وقت الإخراج هو وقت الانتقال إلى القيمة، وهو مسلم في غير هذه الصورة، إذا لظاهر أن الانتقال فيها من حين التقويم والضمان، فما ذكره في " التذكرة " أسد وأجود.
ثم إن في كلام الأصحاب تصريحا تارة وتلويحا اخرى بأن المراد بالقيمة هنا ما هو أعم من الدراهم والدنانير من أي جنس كان إذا أخرجه بحساب الدراهم والدنانير. قال في " الخلاف (1) ": يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها أي شيء كانت، فتكون القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل، انتهى. ونحوه ما في " النهاية (2) والمبسوط (3) " وغيرهما (4).
هذا والمعتبر في القيمة وقت الإخراج. وفي " التذكرة " إنما تعتبر القيمة وقت الإخراج إن لم يقوم الزكاة على نفسه، فلو قومها وضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الإخراج فالوجه وجوب ما ضمنه خاصة دون الزائد والناقص وإن كان قد فرط بالتأخير حتى انخفض السوق أو ارتفع، أما لو لم يقوم ثم ارتفع السوق أو انخفض أخرج القيمة وقت الإخراج (5)، انتهى.
وناقشه في ذلك صاحب " المدارك (6) " ووافقه الفاضل الخراساني (7) فاستوجها أن وقت الإخراج هو وقت الانتقال إلى القيمة، وهو مسلم في غير هذه الصورة، إذا لظاهر أن الانتقال فيها من حين التقويم والضمان، فما ذكره في " التذكرة " أسد وأجود.