في الرواية. وأما العنب بالزبيب وغيره مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك جوز فيه متماثلا في القدر، ومتع منهما ابن الجنيد (1) والحسن (2) وابن حمزة (3) والفاضل (4)، وهو أولى.
مسائل:
منع في النهاية (5) من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة، تعويلا على روايات (6) قاصرة الدلالة ظاهرة في الكراهة، ومنع (7) فيها من بيع السمسم بدهنه والكتان بدهنه، وتبعه ابن إدريس (8)، وجوزه الفاضل (9) مع التساوي.
الثانية: يباع الدقيق بالحنطة وزنا احتياطا، عند الشيخ (10) وابن إدريس (11) جزما، لأن الوزن أصل للكيل، وقال الفاضل (12): يباع أحدهما بالآخر كيلا متساويين، لأن الكيل في الحنطة، والروايات الصحيحة (13) مصرحة بالجواز في المتماثلين، وليس فيها ذكر العيار.