____________________
" الشرائع (1) والمعتبر (2) " على ما نقل عنه و" نهاية الإحكام (3) والموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5) " وكذا " النافع (6) والتبصرة (7) والتلخيص (8) والإرشاد (9) ". وفي " إيضاح النافع " أنه قريب من الصواب.
وفي " المختلف (10) " عن السرائر أن المدار على اعتبار الاسم، وذلك يرجع بالآخرة إلى العرف. والموجود في " السرائر " وأما الإبل والبقر والغنم فليس فيها زكاة إلا إذا كانت سائمة طول الحول بكماله ولا يعتبر الأغلب في ذلك، ثم نقل كلام المبسوط وهو قوله: إذا كانت المواشي معلوفة أو للعمل في بعض الحول وسائمة في بعضه حكم بالأغلب، فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة، وإن قلنا إنه لا يجب فيها زكاة كان قويا، لأنه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع والأصل براءة الذمة. وقال: هذا كلام شيخنا في مبسوطه ومسائل خلافه، وما قواه أخيرا هو الصحيح الذي لا يجوز خلافه، وما قاله في صدر المسألة أضعف وأوهى من بيت العنكبوت، انتهى (11).
وكلامه هذا قد يدعى (12) أنه ظاهر فيما نسبه إليه في المختلف، وأنت خبير
وفي " المختلف (10) " عن السرائر أن المدار على اعتبار الاسم، وذلك يرجع بالآخرة إلى العرف. والموجود في " السرائر " وأما الإبل والبقر والغنم فليس فيها زكاة إلا إذا كانت سائمة طول الحول بكماله ولا يعتبر الأغلب في ذلك، ثم نقل كلام المبسوط وهو قوله: إذا كانت المواشي معلوفة أو للعمل في بعض الحول وسائمة في بعضه حكم بالأغلب، فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة، وإن قلنا إنه لا يجب فيها زكاة كان قويا، لأنه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع والأصل براءة الذمة. وقال: هذا كلام شيخنا في مبسوطه ومسائل خلافه، وما قواه أخيرا هو الصحيح الذي لا يجوز خلافه، وما قاله في صدر المسألة أضعف وأوهى من بيت العنكبوت، انتهى (11).
وكلامه هذا قد يدعى (12) أنه ظاهر فيما نسبه إليه في المختلف، وأنت خبير