____________________
المطلوب، وإن أرادوا عدم التخصيص وقالوا: إن العمومات تدل على استحباب القراءة والخصوصيات تدل على مرجوحية الخصوصية، فهذا بعينه رأي الأشاعرة، والشيعة تتحاشى عنه، ولهذا يحملون الكراهة على أقلية الثواب، وإن أرادوا أن العمومات تدل على الاستحباب والخصوصيات تدل على أقلية الثواب ففيه أنهم إن أرادوا تخصيص العمومات فلاوجه للتمسك بالعمومات على حسب ما عرفت، وإن أرادوا عدم التخصيص ففيه أن مقتضى العمومات عدم أقلية الثواب ومقتضى الخصوصيات أقلية الثواب وبينهما تناقض واجتماعهما محال.
وأما صحيح ابن يقطين الذي نفى فيه البأس عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ففيه إنا قد نقول: إن الظاهر منه عدم الكراهة، لكون البأس نكرة في سياق النفي إلا أن يؤول بأن المراد منه عدم الحرمة والمؤول ليس بحجة، ثم إن ابن يقطين وزير الخليفة والتقية كانت في زمان الكاظم (عليه السلام) في غاية الشدة فيترجح من ذلك ورودها على سبيل التقية، على أن الجمع بعد التقاوم والتعادل، ولا تقاوم بعد ملاحظة ما قال الصدوق (1) والمرتضى (2) من أن من دين الإمامية ومما انفردت به عدم جواز القران، إلى غير ذلك مما مر، على أنه يكفينا الشك في الأمر التوقيفي، لوجوب الإطاعة العرفية والبراءة اليقينية.
وأما ما نطق به الموثق (3) من قول الباقر (عليه السلام) «إنما يكره أن تجمع بين سورتين»، ففيه إنا نقول: ليس المراد بالكراهة الكراهة الاصطلاحية عند من لا يقول بالحقيقة الشرعية والقائل بها لا يقول بثبوتها في مثل الكراهة والسنة، مع أنه قد كثر استعمال الكراهة في الأخبار في المعنى الأعم، على أن زرارة (4) كما رواها روى: «أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن القران، فقال: إن لكل سورة حقا فاعطها حقها
وأما صحيح ابن يقطين الذي نفى فيه البأس عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ففيه إنا قد نقول: إن الظاهر منه عدم الكراهة، لكون البأس نكرة في سياق النفي إلا أن يؤول بأن المراد منه عدم الحرمة والمؤول ليس بحجة، ثم إن ابن يقطين وزير الخليفة والتقية كانت في زمان الكاظم (عليه السلام) في غاية الشدة فيترجح من ذلك ورودها على سبيل التقية، على أن الجمع بعد التقاوم والتعادل، ولا تقاوم بعد ملاحظة ما قال الصدوق (1) والمرتضى (2) من أن من دين الإمامية ومما انفردت به عدم جواز القران، إلى غير ذلك مما مر، على أنه يكفينا الشك في الأمر التوقيفي، لوجوب الإطاعة العرفية والبراءة اليقينية.
وأما ما نطق به الموثق (3) من قول الباقر (عليه السلام) «إنما يكره أن تجمع بين سورتين»، ففيه إنا نقول: ليس المراد بالكراهة الكراهة الاصطلاحية عند من لا يقول بالحقيقة الشرعية والقائل بها لا يقول بثبوتها في مثل الكراهة والسنة، مع أنه قد كثر استعمال الكراهة في الأخبار في المعنى الأعم، على أن زرارة (4) كما رواها روى: «أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن القران، فقال: إن لكل سورة حقا فاعطها حقها