____________________
وصريح «المبسوط (1) والتذكرة (2) والدروس (3) والموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5) والمدارك (6)» أن الواجب على هذا العامد استئناف القراءة لا الصلاة.
وقد يظهر ذلك من «الشرائع (7) والتحرير (8) والإرشاد (9)» حيث قيل فيها: ولو قرأ خلالها من غيرها استأنف، من دون نص على العامد والناسي، ولعل مستندهم الأصل.
وفيه: إن تعمد إبطال الجزء الواجب منها - أي جزء كان - مبطل لها، على أن إطلاق «الشرائع والتحرير والإرشاد» كصريح «الدروس» قاض بأنه لا فرق في ذلك بين العامد والناسي، ولا نعلم بذلك قائلا كما في «الروض (10)» فهو قول ثالث كما ستعرف.
وأما إذا قرأ خلالها كذلك ناسيا فالمشهور استئناف القراءة، لبطلانها بفوات الموالاة كما في «المقاصد العلية (11)» وفي «الروض (12)» نسبته إلى باقي الأصحاب ما عدا الشيخ. وهو خيرة المصنف فيما سيأتي والشهيد في «الذكرى (13) والدروس (14)»
وقد يظهر ذلك من «الشرائع (7) والتحرير (8) والإرشاد (9)» حيث قيل فيها: ولو قرأ خلالها من غيرها استأنف، من دون نص على العامد والناسي، ولعل مستندهم الأصل.
وفيه: إن تعمد إبطال الجزء الواجب منها - أي جزء كان - مبطل لها، على أن إطلاق «الشرائع والتحرير والإرشاد» كصريح «الدروس» قاض بأنه لا فرق في ذلك بين العامد والناسي، ولا نعلم بذلك قائلا كما في «الروض (10)» فهو قول ثالث كما ستعرف.
وأما إذا قرأ خلالها كذلك ناسيا فالمشهور استئناف القراءة، لبطلانها بفوات الموالاة كما في «المقاصد العلية (11)» وفي «الروض (12)» نسبته إلى باقي الأصحاب ما عدا الشيخ. وهو خيرة المصنف فيما سيأتي والشهيد في «الذكرى (13) والدروس (14)»