____________________
مأمور بالموالاة والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص وهو القراءة خلالها. وفيه أنه لا دليل على وجوب الموالاة إلا دعوى أنه المفهوم من القراءة مضافا إلى التأسي، وتوجه المنع إلى جملة من هذه المقدمات واضح، انتهى.
ورد الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (1)» جميع ذلك بأن العبادة توقيفية، وإطلاق القراءة ينصرف إلى الفرد الشائع ولا عموم فيه، مع أن الشهيد لم يتمسك بالإطلاق، بل بالتأسي ولا شك أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ما كان يفعل كذلك، فالآتي به لم يكن آتيا بالمأمور به.
وفي «الروض (2) والمقاصد العلية (3) والمدارك (4)» أن كلام هؤلاء لا يتم على إطلاقه، إذ القدر اليسير كالكلمة والكلمتين لا يقدح في ذلك عرفا، فالأصح الرجوع في ذلك إلى العرف.
وقال الأستاذ في «حاشية المدارك (5)» لا يخفى أنه لم ينقل عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يقرأ القدر اليسير بينها، وحاله وحال الكثير واحد بالنسبة إلى المنقول عنه (صلى الله عليه وآله وسلم). نعم إطلاقات الأوامر الواردة بالقراءة تشمل ما ذكروه والإطلاق حجة ويكفي لكون المقصود والمعنى معلوما معروفا، انتهى كلامه.
وفي «مجمع البرهان (6)» بعد نقل ذلك عن الروض في حكم الناسي عدم القدح بذلك غير ظاهر، ولو كان ظاهرا فالقيد ظاهر. ويلزمه مثله في العمد، انتهى.
ورد الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (1)» جميع ذلك بأن العبادة توقيفية، وإطلاق القراءة ينصرف إلى الفرد الشائع ولا عموم فيه، مع أن الشهيد لم يتمسك بالإطلاق، بل بالتأسي ولا شك أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ما كان يفعل كذلك، فالآتي به لم يكن آتيا بالمأمور به.
وفي «الروض (2) والمقاصد العلية (3) والمدارك (4)» أن كلام هؤلاء لا يتم على إطلاقه، إذ القدر اليسير كالكلمة والكلمتين لا يقدح في ذلك عرفا، فالأصح الرجوع في ذلك إلى العرف.
وقال الأستاذ في «حاشية المدارك (5)» لا يخفى أنه لم ينقل عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يقرأ القدر اليسير بينها، وحاله وحال الكثير واحد بالنسبة إلى المنقول عنه (صلى الله عليه وآله وسلم). نعم إطلاقات الأوامر الواردة بالقراءة تشمل ما ذكروه والإطلاق حجة ويكفي لكون المقصود والمعنى معلوما معروفا، انتهى كلامه.
وفي «مجمع البرهان (6)» بعد نقل ذلك عن الروض في حكم الناسي عدم القدح بذلك غير ظاهر، ولو كان ظاهرا فالقيد ظاهر. ويلزمه مثله في العمد، انتهى.