____________________
والألفية (1) وجامع المقاصد (2) وفوائد الشرائع (3) والجعفرية (4) وشرحيها (5) والميسية والروض (6) وفوائد القواعد (7) والمقاصد العلية (8)» أنه إذا قرأ خلال قراءة الصلاة شيئا آخر قرآنا كان أو ذكرا عامدا بطلت صلاته، لأن هذا الإخلال نقض لجزء الصلاة الواجب ومخالفة للصلاة البيانية عمدا. وإلى هذا أشار الشهيد في «الذكرى (9)» بقوله: لتحقق المخالفة المنهي عنها، والشهيد الثاني في «الروض (10)» بقوله: ومذهب الجماعة واضح.
ورده في «مجمع البرهان (11)» بأنه غير واضح. نعم لو ثبت بطلان الصلاة بالتكلم بمثل ما قرأ في خلالها بدليل أنه كلام أجنبي، وإن كان قرآنا أو ذكرا غير مجوز لتحريمه، فيلحق بكلام الآدميين، فيبطل بتعمده الصلاة لو صح مذهب الجماعة ولكن فيه تأمل، إذ قد يمنع ذلك. وفي «المدارك (12)» بعد نقل كلام الذكرى يتوجه عليه منع كون ذلك مقتضيا للبطلان.
وفي «الحدائق (13)» أن هذا النهي غير موجود في الأخبار إلا أن يدعى أنه
ورده في «مجمع البرهان (11)» بأنه غير واضح. نعم لو ثبت بطلان الصلاة بالتكلم بمثل ما قرأ في خلالها بدليل أنه كلام أجنبي، وإن كان قرآنا أو ذكرا غير مجوز لتحريمه، فيلحق بكلام الآدميين، فيبطل بتعمده الصلاة لو صح مذهب الجماعة ولكن فيه تأمل، إذ قد يمنع ذلك. وفي «المدارك (12)» بعد نقل كلام الذكرى يتوجه عليه منع كون ذلك مقتضيا للبطلان.
وفي «الحدائق (13)» أن هذا النهي غير موجود في الأخبار إلا أن يدعى أنه