____________________
«المراسم (1)» صريحة في الاستحباب، وهو خيرة «المدارك (2) والذخيرة (3) والكفاية (4) والمفاتيح (5)» وبه قيل أو ميل إليه في «المعتبر (6) والمنتقى (7)». وفي «التنقيح» أن قول الشيخ في النهاية قوي ولذلك قال في «النافع» أظهرهما ولم يقل أصحهما (8). وفي «الروض (9)» أن الوجوب أولى. وهذا يلوح منه الميل إلى الاستحباب. وفي «كشف الرموز» قال الحسن بن أبي عقيل في «المتمسك» أقل ما يجزي في الصلاة عند آل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) من القراءة فاتحة الكتاب (10).
وأما عبارة الكاتب فيستفاد منها عدم إجزاء الحمد وحدها، بل لا بد، إما من السورة كلها أو بعضها. قال على ما نقل (11): ولو قرأ بأم الكتاب وبعض سورة في الفرائض أجزأ. ومثله قال الشيخ في «المبسوط (12)» قال: قراءة سورة بعد الحمد واجب، على أنه إن قرأ بعض السورة لا نحكم ببطلان الصلاة. قلت: هذا مما يضعف استدلال المصنف في «المختلف (13)» وجماعة من المتأخرين (14) بخبر يحيى بن
وأما عبارة الكاتب فيستفاد منها عدم إجزاء الحمد وحدها، بل لا بد، إما من السورة كلها أو بعضها. قال على ما نقل (11): ولو قرأ بأم الكتاب وبعض سورة في الفرائض أجزأ. ومثله قال الشيخ في «المبسوط (12)» قال: قراءة سورة بعد الحمد واجب، على أنه إن قرأ بعض السورة لا نحكم ببطلان الصلاة. قلت: هذا مما يضعف استدلال المصنف في «المختلف (13)» وجماعة من المتأخرين (14) بخبر يحيى بن