____________________
من أنه ينبغي له الإيماء بالصفحة بعد التلفظ بالسلام عليكم إلى القبلة، انتهى.
وأما الإيماء بصفحة وجهه فهو الظاهر من كلام كل من قال إنه يسلم تجاه القبلة ويومئ بالتسليمة إلى اليمين بل في كثير منها التصريح بالصفحة. وفي «المعتبر (1) والنافع (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) والتذكرة (5)» التصريح بالوجه. وفي «الأمالي (6)» يميل بعينه إلى يمينه، وقد سمعت ما في «البحار والفوائد الملية».
وفي «الروضة (7)» الإيماء بصفحة الوجه مشهور بين الأصحاب لا راد له، إلا أنه قال: لا دليل عليه ظاهرا. ومثله ما في «الروض (8) والمدارك (9)» وقد عرفت الوجه في ذلك.
وأما اقتصاره حينئذ - أي حيث لا يكون على يساره أحد - على المرة الواحدة فقد يظهر من «الخلاف (10)» الإجماع عليه وهو قضية الكتب السالفة.
وقد تسالم الأصحاب ما عدا الصدوقين على أنه إذا كان على يساره أحد يسلم تسليمتين فقط وإنما اختلفوا في كيفيته كما عرفت. وفي «الانتصار (11) والغنية (12)» وظاهر «الخلاف (13)» الإجماع عليه. وفي «المفاتيح (14)» وكذا
وأما الإيماء بصفحة وجهه فهو الظاهر من كلام كل من قال إنه يسلم تجاه القبلة ويومئ بالتسليمة إلى اليمين بل في كثير منها التصريح بالصفحة. وفي «المعتبر (1) والنافع (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) والتذكرة (5)» التصريح بالوجه. وفي «الأمالي (6)» يميل بعينه إلى يمينه، وقد سمعت ما في «البحار والفوائد الملية».
وفي «الروضة (7)» الإيماء بصفحة الوجه مشهور بين الأصحاب لا راد له، إلا أنه قال: لا دليل عليه ظاهرا. ومثله ما في «الروض (8) والمدارك (9)» وقد عرفت الوجه في ذلك.
وأما اقتصاره حينئذ - أي حيث لا يكون على يساره أحد - على المرة الواحدة فقد يظهر من «الخلاف (10)» الإجماع عليه وهو قضية الكتب السالفة.
وقد تسالم الأصحاب ما عدا الصدوقين على أنه إذا كان على يساره أحد يسلم تسليمتين فقط وإنما اختلفوا في كيفيته كما عرفت. وفي «الانتصار (11) والغنية (12)» وظاهر «الخلاف (13)» الإجماع عليه. وفي «المفاتيح (14)» وكذا