____________________
والمصنف (1) والشهيدين (2) وأبي العباس (3) والمحقق الثاني (4) وغيرها (5). وفي «الغنية (6)» الإجماع عليه. وفي «الكفاية (7)» من غير إيماء. وفي «الوسيلة (8)» يومئ بالتسليم تجاه القبلة. وفي «الذكرى (9)» لا إيماء إلى القبلة بشئ من صيغتي التسليم المخرج بالرأس ولا بغيره إجماعا، وأما المنفرد والإمام يسلمان تجاه القبلة من غير إيماء.
وفي «الروضة (10)» أن عليه النص والفتوى، وقد أثبته الشهيد في «النفلية (11) واللمعة (12)» مع نقله الإجماع كما سمعت على خلافه، وقد سمعت ما في «الغنية والوسيلة».
الثاني: أنه مرة واحدة، وقد نص على ذلك الأكثر (13) ونقل عليه الإجماع
وفي «الروضة (10)» أن عليه النص والفتوى، وقد أثبته الشهيد في «النفلية (11) واللمعة (12)» مع نقله الإجماع كما سمعت على خلافه، وقد سمعت ما في «الغنية والوسيلة».
الثاني: أنه مرة واحدة، وقد نص على ذلك الأكثر (13) ونقل عليه الإجماع