____________________
وفي «المعتبر (1) والمنتهى (2)» انه لو نكس لم يجز، وفيهما عن الشافعي أنه يجزئ ورداه. وما رداه به يرد على المحقق مثله في التنكير من دون نكس.
العاشر: اختير في «المعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والتحرير (6) والألفية (7) والتنقيح (8) والمقاصد العلية (9)» وغيرها (10) أنه إن سلم «بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فلا بد أن يأتي بها على صورتها.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجوز الجمع) أما عند القائل بالاستحباب فظاهر، وأما عند القائل بالوجوب فقد يقال إنه لو قدم «السلام علينا» على «السلام عليكم» احتمل البطلان عند القائل بتعين الثاني لوقوع السلام الثابت بالأخبار أنه مخرج بغير قصد الإخراج والوجوب، وعند القائل بتعين الأول فيما إذا قدمه بنية الندب مع عدم الإخراج، وعند الشهيد في «الألفية (11)» وأبي العباس في «المهذب (12)» حيث قالا: لو نوى بالأول الاستحباب وبالثاني الوجوب لم يجز. والجواب ما ذكرناه آنفا، أو نقول: إن هذا لا يضر، لأنه مثل
العاشر: اختير في «المعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والتحرير (6) والألفية (7) والتنقيح (8) والمقاصد العلية (9)» وغيرها (10) أنه إن سلم «بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فلا بد أن يأتي بها على صورتها.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجوز الجمع) أما عند القائل بالاستحباب فظاهر، وأما عند القائل بالوجوب فقد يقال إنه لو قدم «السلام علينا» على «السلام عليكم» احتمل البطلان عند القائل بتعين الثاني لوقوع السلام الثابت بالأخبار أنه مخرج بغير قصد الإخراج والوجوب، وعند القائل بتعين الأول فيما إذا قدمه بنية الندب مع عدم الإخراج، وعند الشهيد في «الألفية (11)» وأبي العباس في «المهذب (12)» حيث قالا: لو نوى بالأول الاستحباب وبالثاني الوجوب لم يجز. والجواب ما ذكرناه آنفا، أو نقول: إن هذا لا يضر، لأنه مثل