____________________
وفي «المقنعة (1) والمراسم (2)» في فريضة الزوال ينحرف بعينه إلى يمينه. وفي «المقنعة (3)» في نافلة الزوال يميل مع التسليمة بعينه إلى يمينه. وفي «المراسم (4)» فيها ينحرف بوجهه يمينا. وفي «جمل العلم والعمل (5) والانتصار (6) والسرائر (7)» على ما نقل عنه ينحرف بوجهه قليلا إلى يمينه. وفي «الانتصار (8)» الإجماع عليه. وفي «الغنية (9)» يسلم المنفرد تسليمة واحدة إلى جهة القبلة ويومئ بها إلى جهة اليمين ثم نقل الإجماع عليه. وعن «الاقتصاد (10)» انه بطرف الأنف. وفي «الأمالي (11)» يميل بعينه إلى يمينه. وفي «الفقيه (12)» انه يميل بأنفه إلى يمينه. وفي «السرائر (13)» أيضا ان المصلي يسلم تسليمة واحدة عن يمينه على كل حال. وفي «الوسيلة (14)» يومئ بالتسليم تجاه القبلة إلى الجانب الأيمن للإمام والمنفرد، انتهى. وفي «الخلاف (15)» الإمام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة. وقد نقل في «المعتبر (16)» الأحكام الثلاثة عن أبي الصلاح.