____________________
«الذخيرة (1) والكفاية (2) والمفاتيح (3)» انه أحوط. ومال إليه في «الروض (4)» وذكر ذلك في «الفقيه (5) وجمل العلم (6)» وغيرهما (7) مع جملة مستحبات. وتردد في وجوب «وحده لا شريك له» في «نهاية الإحكام (8) والتذكرة (9)».
وفي «الألفية (10) وجامع المقاصد (11) وفوائد الشرائع (12) وحاشيتي النافع (13) والإرشاد (14) والجعفرية (15) وشرحها (16)» الحكم بوجوب كل من الشهادتين تخييرا.
وقربه في «البيان (17)» بعد أن تردد فيه. وإليه مال في «شرح الألفية (18)». وفي «الذخيرة (19)» الظاهر انه مجز اتفاقا، وفي «المقنعة (20)» أدنى ما يجزي في التشهد أن يقول المصلي «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا (صلى الله عليه وآله وسلم) عبده ورسوله».
وفي «الألفية (10) وجامع المقاصد (11) وفوائد الشرائع (12) وحاشيتي النافع (13) والإرشاد (14) والجعفرية (15) وشرحها (16)» الحكم بوجوب كل من الشهادتين تخييرا.
وقربه في «البيان (17)» بعد أن تردد فيه. وإليه مال في «شرح الألفية (18)». وفي «الذخيرة (19)» الظاهر انه مجز اتفاقا، وفي «المقنعة (20)» أدنى ما يجزي في التشهد أن يقول المصلي «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا (صلى الله عليه وآله وسلم) عبده ورسوله».