____________________
«الكفاية (1)» انه أحوط.
وفي «التبصرة (2) والتذكرة (3)» ان ذلك أقله لكن في الأخير لو أضاف «الآل» إلى المضمر أجزأ. وفي «المقنعة (4)» وأدنى ما يجزي في التشهد أن يقول المصلي «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا (صلى الله عليه وآله وسلم) عبده ورسوله» ومثلها في خصوص الصلاة عبارة «المراسم (5)». وفي «نهاية الإحكام (6)» ولو قال: «صلى الله على محمد وآله، أو: صلى الله عليه وآله، أو: صلى الله على رسوله وآله» فالأقرب الإجزاء لحصول المعنى. وقال في «الذكرى (7)»: يمكن إجزاء «صلى الله عليه وآله» لحصول مسمى الصلاة، ويمكن اختصاصه بالضرورة، قال: ويحمل عليه مضمر سماعة، انتهى.
والاجتزاء بمطلق الصلاة ظاهر «النهاية (8) والخلاف (9) والمبسوط (10) والوسيلة (11) والغنية (12) والسرائر (13) والشرائع (14) والنافع (15) والمعتبر (16)
وفي «التبصرة (2) والتذكرة (3)» ان ذلك أقله لكن في الأخير لو أضاف «الآل» إلى المضمر أجزأ. وفي «المقنعة (4)» وأدنى ما يجزي في التشهد أن يقول المصلي «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا (صلى الله عليه وآله وسلم) عبده ورسوله» ومثلها في خصوص الصلاة عبارة «المراسم (5)». وفي «نهاية الإحكام (6)» ولو قال: «صلى الله على محمد وآله، أو: صلى الله عليه وآله، أو: صلى الله على رسوله وآله» فالأقرب الإجزاء لحصول المعنى. وقال في «الذكرى (7)»: يمكن إجزاء «صلى الله عليه وآله» لحصول مسمى الصلاة، ويمكن اختصاصه بالضرورة، قال: ويحمل عليه مضمر سماعة، انتهى.
والاجتزاء بمطلق الصلاة ظاهر «النهاية (8) والخلاف (9) والمبسوط (10) والوسيلة (11) والغنية (12) والسرائر (13) والشرائع (14) والنافع (15) والمعتبر (16)