مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٤٧٨

____________________
«الكفاية (1)» انه أحوط.
وفي «التبصرة (2) والتذكرة (3)» ان ذلك أقله لكن في الأخير لو أضاف «الآل» إلى المضمر أجزأ. وفي «المقنعة (4)» وأدنى ما يجزي في التشهد أن يقول المصلي «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا (صلى الله عليه وآله وسلم) عبده ورسوله» ومثلها في خصوص الصلاة عبارة «المراسم (5)». وفي «نهاية الإحكام (6)» ولو قال: «صلى الله على محمد وآله، أو: صلى الله عليه وآله، أو: صلى الله على رسوله وآله» فالأقرب الإجزاء لحصول المعنى. وقال في «الذكرى (7)»: يمكن إجزاء «صلى الله عليه وآله» لحصول مسمى الصلاة، ويمكن اختصاصه بالضرورة، قال: ويحمل عليه مضمر سماعة، انتهى.
والاجتزاء بمطلق الصلاة ظاهر «النهاية (8) والخلاف (9) والمبسوط (10) والوسيلة (11) والغنية (12) والسرائر (13) والشرائع (14) والنافع (15) والمعتبر (16)

(١) كفاية الأحكام: في التشهد ص ١٩ س ٣٢.
(٢) تبصرة المتعلمين: في التشهد ص ٢٨.
(٣) تذكرة الفقهاء: في التشهد ج ٣ ص ٢٣٥.
(٤) المقنعة: باب ١٠ في تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ص ١٠٧.
(٥) المراسم: في كيفية الصلاة ص ٧٢.
(٦) نهاية الإحكام: في التشهد ج ١ ص ٥٠٠.
(٧) ذكرى الشيعة: في التشهد ج ٣ ص ٤١٣.
(٨) النهاية: باب القراءة في الصلاة ص ٨٣.
(٩) الخلاف: في التشهد ج ١ ص ٣٧٢ مسألة ١٣١.
(١٠) المبسوط: في التشهد ج ١ ص ١١٥.
(١١) الوسيلة: في كيفية الصلاة ص ٩٥.
(١٢) غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص ٨٠.
(١٣) السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٣١.
(١٤) شرائع الإسلام: في التشهد ج ١ ص ٨٨.
(١٥) المختصر النافع: في التشهد ص 32.
(16) المعتبر: في التشهد ج 1 ص 222.
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست