____________________
كما في «المنتهى (1) وجامع المقاصد (2) والحدائق (3)».
واختلفوا في أن هذا الحكم عام في الفرائض والنوافل أو خاص. في البعض؟
فعن علي بن بابويه (4) أنها إنما تستحب في أول كل فريضة وأولى نوافل الزوال وأولى نوافل المغرب وأولى صلاة الليل والوتر وصلاة الإحرام. ومثل ذلك قيل في «الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) (5)» وفي «الهداية (6)» أن ذلك من السنة. وفي «التهذيب (7)» لم أجد به خبرا مسندا. وفي «المبسوط (8) والمصباح (9) والنزهة (10) ونهاية الإحكام (11) والتذكرة (12) والتحرير (13) والتلخيص (14) وحواشي الشهيد» زيادة الوتيرة على الست المذكور. وهو المنقول عن القاضي (15) وابن طاووس (16) في «فلاح السائل» ونسب ذلك جماعة (17) إلى «المقنعة» والموجود في آخر عباراتها خلاف
واختلفوا في أن هذا الحكم عام في الفرائض والنوافل أو خاص. في البعض؟
فعن علي بن بابويه (4) أنها إنما تستحب في أول كل فريضة وأولى نوافل الزوال وأولى نوافل المغرب وأولى صلاة الليل والوتر وصلاة الإحرام. ومثل ذلك قيل في «الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) (5)» وفي «الهداية (6)» أن ذلك من السنة. وفي «التهذيب (7)» لم أجد به خبرا مسندا. وفي «المبسوط (8) والمصباح (9) والنزهة (10) ونهاية الإحكام (11) والتذكرة (12) والتحرير (13) والتلخيص (14) وحواشي الشهيد» زيادة الوتيرة على الست المذكور. وهو المنقول عن القاضي (15) وابن طاووس (16) في «فلاح السائل» ونسب ذلك جماعة (17) إلى «المقنعة» والموجود في آخر عباراتها خلاف