____________________
وفي «البحار (١) والمفاتيح (٢) وكشف اللثام (٣) والحدائق (٤)» أن مذهب السيد قوي.
واستدلوا عليه بظواهر الأوامر في الأخبار الكثيرة وفي قوله جل شأنه: ﴿فصل لربك وانحر﴾ (5) للأخبار بأن النحر هو رفع اليدين بالتكبير، وهي أيضا كثيرة. وفي «البحار (6)» لكن لو قيل بأنه لا معنى لوجوب كيفية المستحب فلا مانع من القول به في تكبيرة الإحرام، انتهى. وقد استدل على المشهور بالأصل وبقول الصادق (عليه السلام) لزرارة (7) «رفعك يديك في الصلاة زينتها» وبقول الرضا (عليه السلام) للفضل في خبر العلل (8) والعيون (9) إنما يرفع اليدان بالتكبير، لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع فأحب الله عز وجل أن يكون العبد في وقت ذكره متبتلا متضرعا مبتهلا، ولأن في رفع الأيدي إحضار النية وإقبال القلب على ما قال وقصد. وفي «كشف اللثام (10)» لا عبرة بالأصل مع النصوص بخلافه من غير معارض قال: وضعف الخبرين عن الدلالة واضح.
قلت: في قرب الإسناد (11) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) «قال: على الإمام أن يرفع يديه في الصلاة وليس على غيره أن
واستدلوا عليه بظواهر الأوامر في الأخبار الكثيرة وفي قوله جل شأنه: ﴿فصل لربك وانحر﴾ (5) للأخبار بأن النحر هو رفع اليدين بالتكبير، وهي أيضا كثيرة. وفي «البحار (6)» لكن لو قيل بأنه لا معنى لوجوب كيفية المستحب فلا مانع من القول به في تكبيرة الإحرام، انتهى. وقد استدل على المشهور بالأصل وبقول الصادق (عليه السلام) لزرارة (7) «رفعك يديك في الصلاة زينتها» وبقول الرضا (عليه السلام) للفضل في خبر العلل (8) والعيون (9) إنما يرفع اليدان بالتكبير، لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع فأحب الله عز وجل أن يكون العبد في وقت ذكره متبتلا متضرعا مبتهلا، ولأن في رفع الأيدي إحضار النية وإقبال القلب على ما قال وقصد. وفي «كشف اللثام (10)» لا عبرة بالأصل مع النصوص بخلافه من غير معارض قال: وضعف الخبرين عن الدلالة واضح.
قلت: في قرب الإسناد (11) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) «قال: على الإمام أن يرفع يديه في الصلاة وليس على غيره أن