____________________
ذلك كما يأتي. وفي «تخليص التلخيص» أنه المشهور. وفي «جامع المقاصد (1)» قاله الجماعة. ولعله إلى ذلك أشار في «الخلاف (2)» حيث قال:
ويستحب في مواضع مخصوصة من النوافل، وقد يظهر منه الإجماع على ذلك.
وفي «المراسم (3)» استحبابها في سبع هي هذه إلا صلاة الإحرام فذكر مكانها الشفع.
وفي «السرائر (4) والتخليص» عن بعض الأصحاب قصر استحبابها على الفرائض الخمس. وعن «محمديات السيد (5)» أنها إنما تستحب في الفرائض دون النوافل.
وفي «المقنعة (6) والسرائر (7) والمعتبر (8) والمختلف (9) والدروس (10) والذكرى (11) والموجز الحاوي (12) وكشف الالتباس (13) وكشف اللثام (14)» استحبابها في كل صلاة. قيل (15): وهو ظاهر «الانتصار والجمل» لمكان الإطلاق. وفي «المنتهى (16)»
ويستحب في مواضع مخصوصة من النوافل، وقد يظهر منه الإجماع على ذلك.
وفي «المراسم (3)» استحبابها في سبع هي هذه إلا صلاة الإحرام فذكر مكانها الشفع.
وفي «السرائر (4) والتخليص» عن بعض الأصحاب قصر استحبابها على الفرائض الخمس. وعن «محمديات السيد (5)» أنها إنما تستحب في الفرائض دون النوافل.
وفي «المقنعة (6) والسرائر (7) والمعتبر (8) والمختلف (9) والدروس (10) والذكرى (11) والموجز الحاوي (12) وكشف الالتباس (13) وكشف اللثام (14)» استحبابها في كل صلاة. قيل (15): وهو ظاهر «الانتصار والجمل» لمكان الإطلاق. وفي «المنتهى (16)»