____________________
والموجز الحاوي (1) وشرحه (2) والمسالك (3)» وغيرها (4) لكن في بعض هذه إلى أذنيه وفي بعض آخر إلى حذاء أذنيه وأكثرها كالكتاب. وقال الصدوق (5): يرفعهما إلى النحر ولا يجاوز بهما الأذنين حيال الخد، وعن الحسن بن عيسى (6): يرفعهما حذاء منكبه أو حيال خديه لا يجاوز بهما أذنيه.
وفي «الخلاف (7)» أن الرفع حذاء المنكب خيرة الشافعي وإلى حذاء الأذنين خيرة أبي حنيفة. وفي «النافع (8) والمعتبر (9) والمنتهى (10) ونهاية الإحكام (11)» في تكبير الركوع يرفع يديه حيال وجهه. وفي «المعتبر (12)» أن هذا هو الأشهر. وفيه (13) وفي «المنتهى (14)» وفي رواية إلى أذنيه، وبها قال الشيخ، وقال الشافعي: إلى منكبه، وبه رواية عن أهل البيت (عليهم السلام). وزاد في «المعتبر (15)» أن الأول أشهر. ومثله ما في «المقنعة (16) والنافع (17)» هنا حيث قيل فيهما: يرفعهما حيال وجهه. وفي «الروض (18)
وفي «الخلاف (7)» أن الرفع حذاء المنكب خيرة الشافعي وإلى حذاء الأذنين خيرة أبي حنيفة. وفي «النافع (8) والمعتبر (9) والمنتهى (10) ونهاية الإحكام (11)» في تكبير الركوع يرفع يديه حيال وجهه. وفي «المعتبر (12)» أن هذا هو الأشهر. وفيه (13) وفي «المنتهى (14)» وفي رواية إلى أذنيه، وبها قال الشيخ، وقال الشافعي: إلى منكبه، وبه رواية عن أهل البيت (عليهم السلام). وزاد في «المعتبر (15)» أن الأول أشهر. ومثله ما في «المقنعة (16) والنافع (17)» هنا حيث قيل فيهما: يرفعهما حيال وجهه. وفي «الروض (18)