وعدم السقوط، وعدم التوقيت من غير معارض.
ونوقش في المعتبر (1) في تسميته قضاء لعدم التوقيت، وإن وجبت المبادرة فإنها واجب آخر. والمناقشة في محلها، فليحمل القضاء على الفعل أو الفعل المتأخر كما في عمرة القضاء. ولا يعجبني ما في الذكرى من أنه لما وجبت الفورية كان وقتها وقت وجود السبب، فإذا فات فات وقتها (2).
(وسجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم ودفع النقم وعقيب الصلاة) أما استحباب سجدة الشكر عندما ذكر فلا خلاف فيه عندنا، والأخبار فيه متظافرة (3). وأما التثنية فذكرها ابنا إدريس (4) والبراج (5) وابنا سعيد (6) والحلبي (7) والشيخان في المقنعة (8) والنهاية (9) والاقتصاد (10) في الصلاة، وفي المصباح في بعض الصلوات، ورواها مطلقا عبد الله بن جندب عن الكاظم عليه السلام (11).
(و) يستحب أن (يعفر بينهما) خديه أو جبينه أو الجميع أو إحداهما، فهو كالسجود مما شهد بفضله الأخبار (12) والاعتبار، وانعقد عليه إجماعنا، ولما أنكره الجمهور كان من علامة الايمان.