____________________
وحمل على ذلك رواية أبي بصير وحمل أخبار الجواز على الإقعاء بالمعنى الذي عند الفقهاء كما في رواية ابن جميع، قال: وعلى ذلك يحمل إطلاق رواية الحلبي.
قال: هذا بالنسبة إلى الجلوس بين السجدتين الذي هو مورد اختلاف الأخبار، وأما التشهد فظاهر روايتي معاني الأخبار والسرائر هو المنع منه وليس لهما معارض. ويؤيد ذلك النهي عن القعود على قدميه في صحيح زرارة. وتعدية الحكم إلى الجلوس بين السجدتين ممنوعة، لأن الذكر والدعاء في التشهد أكثر منهما بين السجدتين. ثم اعترض بأن ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب استحباب التورك في جلوس الصلاة مطلقا، ثم أجاب عن ذلك بما ذكره الشيخ من حمل أخبار الجواز على الرخصة، ثم احتمل حمل روايات نفي البأس عن الإقعاء بمعنى الجلوس على العقبين على التقية، انتهى كلامه.
وفي «البحار» أن المعنى المشتهر بين اللغويين خلاف ما هو المستحب من التورك، وأما إثبات كراهيته فمشكل، لأنه لا يدل على كراهيته ظاهرا إلا أخبار الإقعاء وهي ظاهرة في معنى آخر مشتهر بين الأصحاب. ويؤيده ما ورد في حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «ولا تقع على قدميك» إذ الظاهر من الإقعاء على القدمين أن يكون الجلوس عليهما وإن لم تكن ظاهرة في معنى آخر، فمجرد الاحتمال لا يكفي للاستدلال. فإن قلت: اشتهاره بين اللغويين يؤيده، قلنا: الشهرة بين علماء الفريقين في خلافه تعارضه والأولى ترك هذا الجلوس، لاشتهار هذا المعنى بين اللغويين، واحتمله بعض علمائنا مع أنه خلاف ما هو السنة في الجلوس، والفرق بين ترك السنة وارتكاب المكروه ضعيف بل قيل باستلزامه له، انتهى (1). وقد سمعت (2) كلام الأستاذ أيده الله تعالى.
ثم قال في «البحار»: وأما الجلوس على القدمين من غير أن يكون صدور القدمين على الأرض فهو خلاف المستحب ولم أر من أصحابنا من قال بكراهيته،
قال: هذا بالنسبة إلى الجلوس بين السجدتين الذي هو مورد اختلاف الأخبار، وأما التشهد فظاهر روايتي معاني الأخبار والسرائر هو المنع منه وليس لهما معارض. ويؤيد ذلك النهي عن القعود على قدميه في صحيح زرارة. وتعدية الحكم إلى الجلوس بين السجدتين ممنوعة، لأن الذكر والدعاء في التشهد أكثر منهما بين السجدتين. ثم اعترض بأن ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب استحباب التورك في جلوس الصلاة مطلقا، ثم أجاب عن ذلك بما ذكره الشيخ من حمل أخبار الجواز على الرخصة، ثم احتمل حمل روايات نفي البأس عن الإقعاء بمعنى الجلوس على العقبين على التقية، انتهى كلامه.
وفي «البحار» أن المعنى المشتهر بين اللغويين خلاف ما هو المستحب من التورك، وأما إثبات كراهيته فمشكل، لأنه لا يدل على كراهيته ظاهرا إلا أخبار الإقعاء وهي ظاهرة في معنى آخر مشتهر بين الأصحاب. ويؤيده ما ورد في حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «ولا تقع على قدميك» إذ الظاهر من الإقعاء على القدمين أن يكون الجلوس عليهما وإن لم تكن ظاهرة في معنى آخر، فمجرد الاحتمال لا يكفي للاستدلال. فإن قلت: اشتهاره بين اللغويين يؤيده، قلنا: الشهرة بين علماء الفريقين في خلافه تعارضه والأولى ترك هذا الجلوس، لاشتهار هذا المعنى بين اللغويين، واحتمله بعض علمائنا مع أنه خلاف ما هو السنة في الجلوس، والفرق بين ترك السنة وارتكاب المكروه ضعيف بل قيل باستلزامه له، انتهى (1). وقد سمعت (2) كلام الأستاذ أيده الله تعالى.
ثم قال في «البحار»: وأما الجلوس على القدمين من غير أن يكون صدور القدمين على الأرض فهو خلاف المستحب ولم أر من أصحابنا من قال بكراهيته،