____________________
وفي «الأمالي (1)» ان من دين الإمامية الإقرار بأنه يستحب رفع اليدين في كل تكبيرة في الصلاة. وهو مذهب أكثر أهل العلم كما في «المنتهى (2)» ذكر ذلك في بحث الركوع. وبه صرح (وهو خيرة - خ ل) الشيخ (3) وجميع من تأخر عنه إلا من شذ من متأخري المتأخرين. وفي «الانتصار (4)» مما انفردت به الإمامية القول بوجوب رفع اليدين في كل تكبيرات الصلوات (الصلاة - خ ل). ثم قال: والحجة فيما ذهبنا إليه طريقة الإجماع وبراءة الذمة. وقال الكاتب على ما نقله عنه في «الذكرى (5)» في بحث الركوع: إذا أراد أن يكبر للركوع أو السجود رفع يديه مع نفس لفظه بالتكبير ولو لم يفعل أجزأه ذلك إلا في تكبيرة الإحرام. وظاهره كما في «الذكرى (6)» الوجوب. ونقله عنه في «المفاتيح (7)».
وفي «المعتبر (8)» لا أعرف وجه ما حكاه المرتضى. وفي «حاشية المدارك (9)» مراد المرتضى من الوجوب ما ذكره الشيخ من أن الوجوب عندنا على ضربين:
ضرب على تركه العقاب، وضرب على تركه العتاب، لعدم قائل منا بالوجوب فضلا عن الإجماع عليه، انتهى. ومثله قال في «المنتهى (10)» في بحث الركوع.
وفي «المعتبر (8)» لا أعرف وجه ما حكاه المرتضى. وفي «حاشية المدارك (9)» مراد المرتضى من الوجوب ما ذكره الشيخ من أن الوجوب عندنا على ضربين:
ضرب على تركه العقاب، وضرب على تركه العتاب، لعدم قائل منا بالوجوب فضلا عن الإجماع عليه، انتهى. ومثله قال في «المنتهى (10)» في بحث الركوع.