____________________
وقد تحصل أن له معاني وأن المعنى المعروف بين علمائنا وأكثر مخالفينا قد ورد في اللغة.
وأما حكمه ففي «الخلاف (1) والمقنع (2)» على ما نقل عنه و «الإرشاد (3) والتبصرة (4) والدروس (5) والموجز الحاوي (6)» وغيرها (7) ان الإقعاء مكروه. وظاهرها الإطلاق كما هو ظاهر الكتاب وصريح «المختلف (8) وجامع المقاصد (9) وتعليق النافع (10) وفوائد الشرائع (11) والروض (12) والفوائد الملية (13)». وفي «الخلاف (14)» دعوى الإجماع على كراهته. ونقل الإطلاق عن «نهاية الإحكام (15)» والموجود فيها خلافه كما يأتي. وفي «مجمع البرهان (16)» العلة المذكورة في التشهد جارية في غيره وكأنه إجماع. ومثله قال في «المدارك (17)» وفي «الذكرى (18)
وأما حكمه ففي «الخلاف (1) والمقنع (2)» على ما نقل عنه و «الإرشاد (3) والتبصرة (4) والدروس (5) والموجز الحاوي (6)» وغيرها (7) ان الإقعاء مكروه. وظاهرها الإطلاق كما هو ظاهر الكتاب وصريح «المختلف (8) وجامع المقاصد (9) وتعليق النافع (10) وفوائد الشرائع (11) والروض (12) والفوائد الملية (13)». وفي «الخلاف (14)» دعوى الإجماع على كراهته. ونقل الإطلاق عن «نهاية الإحكام (15)» والموجود فيها خلافه كما يأتي. وفي «مجمع البرهان (16)» العلة المذكورة في التشهد جارية في غيره وكأنه إجماع. ومثله قال في «المدارك (17)» وفي «الذكرى (18)