____________________
وفي خبر حماد (1) تغميض العينين حال الركوع، وفي خبر مسمع (2) النهي عن التغميض في الصلاة. وحمل في «المعتبر (3) والمنتهى (4)» على غير حالة الركوع.
وفي «كشف اللثام (5)» يجوز أن يكون حماد زعم أنه (عليه السلام) غمض ولم يكنه.
وفي «الجمل والعقود (6) والوسيلة (7) والسرائر (8)» وكثير (9) من كتبهم انه ينظر قائما إلى مسجده. وقال الشهيدان في «النفلية (10) وشرحها (11) والروضة (12)»: وليكن ذلك بغير تحديق.
وصرح جماعة (13) بأنه ينظر قانتا إلى باطن كفيه. وفي «المدارك (14)» لم أقف فيه على رواية تدل بمنطوقها عليه. واستدل عليه في «المعتبر (15)» بأن النظر
وفي «كشف اللثام (5)» يجوز أن يكون حماد زعم أنه (عليه السلام) غمض ولم يكنه.
وفي «الجمل والعقود (6) والوسيلة (7) والسرائر (8)» وكثير (9) من كتبهم انه ينظر قائما إلى مسجده. وقال الشهيدان في «النفلية (10) وشرحها (11) والروضة (12)»: وليكن ذلك بغير تحديق.
وصرح جماعة (13) بأنه ينظر قانتا إلى باطن كفيه. وفي «المدارك (14)» لم أقف فيه على رواية تدل بمنطوقها عليه. واستدل عليه في «المعتبر (15)» بأن النظر