____________________
وعن سعد بن عبد الله (1) «أنه قال للصادق (عليه السلام): إني أصلي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى؟ فقال: اقعد على ألييك وإن كنت في الطين». قال في «كشف اللثام (2)» عنى السائل جلوسه على أليته اليسرى مفترشا لفخذه وساقه اليسريين أو غير مفترش، ناصبا لليمينين أو غير ناصب؟ فأمره (عليه السلام) بالقعود عليهما بالإفضاء بهما إلى الأرض متوركا أو غير متورك أولا به.
وفي «شرح صحيح مسلم (3)»: اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان: أحدهما أنه سنة وفي حديث آخر النهي عنه، وقد اختلف العلماء في حكمه وتفسيره اختلافا كثيرا، والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما أن يلصق ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة.
وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه، والنوع الثاني أن يجعل ألييه على عقبيه بين السجدتين. وهذا هو مراد ابن عباس أنه سنة، وقد نص الشافعي على استحبابه في الجلوس بين السجدتين وحمل حديث ابن عباس عليه جماعة من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون، قال القاضي: قد ورد عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه، انتهى.
وفي «البحار (4)» ان الظاهر من كلام أكثر العامة ان الإقعاء الجلوس على العقبين مطلقا، ثم قال: لعل مرادهم المعنى الذي اتفق عليه أصحابنا، لأن الجلوس على العقبين حقيقة لا يتحقق إلا بهذا الوجه فإنه إذا جعل ظهر قدمه على الأرض يقع الجلوس على بطن القدمين لا على العقبين، ثم أيده بقول الجزري عند تفسير إقعائه (صلى الله عليه وآله وسلم) عند الأكل كما مر.
وفي «شرح صحيح مسلم (3)»: اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان: أحدهما أنه سنة وفي حديث آخر النهي عنه، وقد اختلف العلماء في حكمه وتفسيره اختلافا كثيرا، والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما أن يلصق ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة.
وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه، والنوع الثاني أن يجعل ألييه على عقبيه بين السجدتين. وهذا هو مراد ابن عباس أنه سنة، وقد نص الشافعي على استحبابه في الجلوس بين السجدتين وحمل حديث ابن عباس عليه جماعة من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون، قال القاضي: قد ورد عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه، انتهى.
وفي «البحار (4)» ان الظاهر من كلام أكثر العامة ان الإقعاء الجلوس على العقبين مطلقا، ثم قال: لعل مرادهم المعنى الذي اتفق عليه أصحابنا، لأن الجلوس على العقبين حقيقة لا يتحقق إلا بهذا الوجه فإنه إذا جعل ظهر قدمه على الأرض يقع الجلوس على بطن القدمين لا على العقبين، ثم أيده بقول الجزري عند تفسير إقعائه (صلى الله عليه وآله وسلم) عند الأكل كما مر.