____________________
والبيان (1)» ان الأشهر والمشهور كراهته في جلسة الاستراحة وبين السجدتين.
والأكثر على كراهته بين السجدتين كما في «المدارك (2) وكشف اللثام (3)». وفي «البحار (4)» انه بذلك ورد أكثر الروايات وعبارات كثير من الأصحاب. وفي «الغنية (5)» الإجماع على أنه يستحب أن لا يقعي بين السجدتين. وبكراهته بين السجدتين صرح في «الجمل والعقود (6) والنافع (7) والشرائع (8) والمعتبر (9) وكتب المصنف (10) ما عدا المختلف وكشف الالتباس (11) والكفاية (12) والمفاتيح (13)» وغيرها (14).
ونقل ذلك في «المعتبر (15) والمنتهى (16)» عن محمد بن مسلم ومعاوية ابن عمار.
وفي «كشف اللثام (17)» يحتمله «الخلاف» كما يحتمله الكتاب. وفي «المدارك (18)»
والأكثر على كراهته بين السجدتين كما في «المدارك (2) وكشف اللثام (3)». وفي «البحار (4)» انه بذلك ورد أكثر الروايات وعبارات كثير من الأصحاب. وفي «الغنية (5)» الإجماع على أنه يستحب أن لا يقعي بين السجدتين. وبكراهته بين السجدتين صرح في «الجمل والعقود (6) والنافع (7) والشرائع (8) والمعتبر (9) وكتب المصنف (10) ما عدا المختلف وكشف الالتباس (11) والكفاية (12) والمفاتيح (13)» وغيرها (14).
ونقل ذلك في «المعتبر (15) والمنتهى (16)» عن محمد بن مسلم ومعاوية ابن عمار.
وفي «كشف اللثام (17)» يحتمله «الخلاف» كما يحتمله الكتاب. وفي «المدارك (18)»