____________________
في «جامع المقاصد (1)» كان موافقا لما في «المعتبر (2) والنافع (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والمفاتيح (6) والإرشاد (7)» على ما فهمه منه في «مجمع البرهان (8)» وبذلك نطق صحيحا محمد (9) وعبد الله بن سنان (10). وفي «روض الجنان (11) ومجمع البرهان (12)» ان ذلك جائز، وإن كان المراد عند القيام من الجلوس كما فهمه في «كشف اللثام (13)» كان موافقا لما في «المقنعة (14) والمراسم (15) والمبسوط (16) والنهاية (17)» وسائر كتب علمائنا (18) إلا ما ذكر أو ما لم يتعرض له فيه منها. وفي «كشف اللثام (19)» نسبته إلى فتاوى الأصحاب. وفي «الروض (20)» إلى الأكثر. وفي «الدروس (21)» انه الأشهر.