____________________
وعن «مصباح السيد (1)» وقد روي: أنه إذا كبر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير في حال ابتدائه وللخروج بعد الانفصال عنه. وقد تقدم (2) نقل كلاميهما هذا في بحث الركوع.
وفي «الذكرى (3)» وغيرها (4): لو كبر في هويه جاز وترك الأفضل. وفي «التذكرة (5) والذكرى (6)» لا يستحب مده ليطابق الهوي.
وأما استحباب التكبير عند كمال انتصابه من السجود مرتين - لرفعه مرة وللسجدة الثانية اخرى - فلا أجد فيه خلافا إلا ما يظهر من سلار (7) وما نقل عن الحسن (8). ونقل عن صاحب (9) «الفاخر» إيجاب إحديهما. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.
وقد صرح جمهور أصحابنا باستحبابه أيضا عند كمال انتصابه من الثانية. وفي «الشرائع (10)» وفي وجوب التكبير الأخذ فيه والرفع منه تردد والأظهر الاستحباب.
وفي «جمل العلم والعمل (11)» انه يرفع رأسه من السجود رافعا يديه بالتكبير.
وعن «المهذب (12) والاقتصاد (13)» انه يرفع رأسه بالتكبير، وفي «المقنعة (14)»
وفي «الذكرى (3)» وغيرها (4): لو كبر في هويه جاز وترك الأفضل. وفي «التذكرة (5) والذكرى (6)» لا يستحب مده ليطابق الهوي.
وأما استحباب التكبير عند كمال انتصابه من السجود مرتين - لرفعه مرة وللسجدة الثانية اخرى - فلا أجد فيه خلافا إلا ما يظهر من سلار (7) وما نقل عن الحسن (8). ونقل عن صاحب (9) «الفاخر» إيجاب إحديهما. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.
وقد صرح جمهور أصحابنا باستحبابه أيضا عند كمال انتصابه من الثانية. وفي «الشرائع (10)» وفي وجوب التكبير الأخذ فيه والرفع منه تردد والأظهر الاستحباب.
وفي «جمل العلم والعمل (11)» انه يرفع رأسه من السجود رافعا يديه بالتكبير.
وعن «المهذب (12) والاقتصاد (13)» انه يرفع رأسه بالتكبير، وفي «المقنعة (14)»