مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٤٠٠

____________________
وعن «مصباح السيد (1)» وقد روي: أنه إذا كبر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير في حال ابتدائه وللخروج بعد الانفصال عنه. وقد تقدم (2) نقل كلاميهما هذا في بحث الركوع.
وفي «الذكرى (3)» وغيرها (4): لو كبر في هويه جاز وترك الأفضل. وفي «التذكرة (5) والذكرى (6)» لا يستحب مده ليطابق الهوي.
وأما استحباب التكبير عند كمال انتصابه من السجود مرتين - لرفعه مرة وللسجدة الثانية اخرى - فلا أجد فيه خلافا إلا ما يظهر من سلار (7) وما نقل عن الحسن (8). ونقل عن صاحب (9) «الفاخر» إيجاب إحديهما. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.
وقد صرح جمهور أصحابنا باستحبابه أيضا عند كمال انتصابه من الثانية. وفي «الشرائع (10)» وفي وجوب التكبير الأخذ فيه والرفع منه تردد والأظهر الاستحباب.
وفي «جمل العلم والعمل (11)» انه يرفع رأسه من السجود رافعا يديه بالتكبير.
وعن «المهذب (12) والاقتصاد (13)» انه يرفع رأسه بالتكبير، وفي «المقنعة (14)»

(١) نقله عنه المحقق الأول في المعتبر: في السجود ج ٢ ص ٢١٤.
(٢) تقدم في ص ٣٢٢.
(٣) ذكرى الشيعة: في السجود ج ٣ ص ٣٩٣.
(٤) جامع المقاصد: في السجود ج ٢ ص ٣٠٥.
(٥) تذكرة الفقهاء: في السجود ج ٣ ص ١٩٣.
(٦) ذكرى الشيعة: في السجود ج ٣ ص ٣٩٣.
(٧) تقدم في ص ٣٩٧.
(٨) تقدم في ص ٣٩٧.
(٩) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في التسليم ج ٣ ص ٤٢٠.
(١٠) شرائع الاسلام: في السجود ج ١ ص ٨٦.
(١١) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): في كيفية الصلاة ج ٣ ص ٣٢.
(١٢) المهذب: في كيفية الصلاة ج ١ ص ٩٤.
(١٣) الاقتصاد: فيما يقارن حال الصلاة ص ٢٦٣.
(١٤) المقنعة: في الركوع والسجود ص 106.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست